تقسيمات واختصاصات دائرة رعاية المعوقين

      التعليقات على تقسيمات واختصاصات دائرة رعاية المعوقين مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة رعاية المعوقين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا : دائرة رعابة المعوقين
تتولى وضع وتنفيذ السياسة العامة لرعاية وتعليم وتاهيل فئات المعوقين والمسنين وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والطبية والعلاجية والخدمات المهنية والتودجيهية والتدريبية والتاهيلية وفق الاسسس العلمية والفنية اليهم بما يكفل تكيفهم مع حركة المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثاينا : يراس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاصا يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .

مادة 2
اولا : مركز تشخيص العوق
يتولى المهام الاتية :
أ – تشخيص طبيعة العوق وتعيين العلاج وتحديد الوحدة التي يرسل اليها .
ب – الاشراف الفني على معاهد وورش ودور المعوقين وتوجيهها .
ج – تهيئة وتدريب العاملين في مجال رعاية المعوقين
ثانيا : مركز رعاية المعوقين بدنيا
يتولى الامهام الاتية : –
أ – الاشراف على ادارة معاهد الصم والبكم وضعاف السمع ومعاهد العوق الفيزياوي .
ب – اعداد البرامج والدراسات التنوجيهية والتطويرية لتحسين اساليب الرعاية وكفاءة الاداء في المعاهد المذكورة .
ثالثا : مركز رعاية المعوقين عقليا وتفسيا
ويتولى المهام الاتية : –
أ – توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والتاهيلية للمعوقين عقليا .
ب – الاشراف على ادارة معاهد التخلف العقلي واعداد البرامج والدراسات . . الخ
رابعا : مركز رعاية المكفوفين
ويتولى المهام الاتية : –
أ – تامين الرعاية الاجتماعية والتعليمية والتاهيلية للمكفوفين .
ب – الاشراف علىة ادارة معاهد المكفوفين واعداد البرامج والدراسات . . الخ
خامسا : مركز العاجزين كليا
ويتولى المهام الاتية : –
أ – توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية والصحية للمسنين والعاجزين كليا
ب – الاشراف على ادارة دور المسنين ومعاهد الحنان لشديدي الاعاقة ووضع البرامج الكفيلة بتطوير الاداء فيها .
سادسا : مركز الورش المحمية والمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين
ويتولى المهام الاتية : –
أ – توفير الفرص التدريبية والمستلزمات الانتاجية للمعوقين بهدف ادماجهم في المجتمع .
ب – التوسع في انشاء الورش المحمية وتاسيس الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين وفق احكام قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 .
سابعا : قسم الاشراف التربوي
ويتولى المهام الاتية : –
أ – الاشراف على تطبيق البرامج والمناهج التربوية واساليب التعليم المدرسي والفني في المعاهد التعليمية التابعة للدائرة .
ب – اعدادتقارير عن المعاهد وفقا لجداول الزريات الاسبوعية واقترح الحلول للمعوقات التي يجدونها بقصد تذليلها .
ج – اعداد تقارير نصف سنوية عن منتسبي المعاهد التابعة للدائرة وفق استمارة تعد لهذا الغرض لاعتمادها في تقييم اداء الموظف .
ثامنا : قسم التخطيط والمتابعة .
ويتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد البرامج والخطط التنفيذية للوحدات التابعة للدائرة ومتاعتها مكتبيا وميدانيا .
ب – جمع المعلومات الاحصاشية وتحليلها واستخلاص المؤشرات التي تعين علىتنفيذ البرامج .
ج – دراسة اساليب العمل واجراءاته وتوصيف الوظائف واقتراح الحلول التي تساعد على تطوير العمل وتحسين مستوى الاداء .
د – القيام بمهام النشر والاعلام والمساهمة في اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية وندوات .
هـ اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن انشطة الدائرة .
و – اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة وبالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها وبالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
ز – تمارس المهام اعلاه من خلاف الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة المتابعة
2 – شعبة الاحصاء والدراسات
3 – شعبة الاعلام والعلاقات
تاسعا : قسم الحسابات
ويتلوى المهامالاتية : –
أ – القيام بكافة المعاملات المالية المتعلقة باعمال الدائرة وفق الانظمة واللوائح المالية بما في ذلك مسك السجلات واعداد مستندات الصرف وسحب المبالغ وصرف الرواتب واعداد جداول الاستقطاعات والديون واجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف واستئجار الابنية وتوفير مستلزماتها من الاثاث والتجهيزات والارزاق .
ب – الاشراف على محتويات المخاون والمستودعات .
ج – تمارس المهام اعلاه ن خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك
– شعبة المصروفات
– شعبة الرواتب

المحتوى 1
عاشرا : قسم التدقيق
ويتولى المهام الاتية : –
أ – تدقيق كافة الاجراءات والمعاملات المالية للدائرة بما في ذلك تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والنفقاتالعامة .
ب – متابعة تنفيذ تقارير وتوصيات الرقابة المالية والتوجية بحسن تطبيق التشريعاتالمالية .
ج – القيام بزيارات تفقدية للوحدات الحسابية التابعة لاقسام الدائرة في المحافظات .
الحادي عشر : قسم الشؤون القانونية
ويتولى معالجة ومتاعبة كافة الامور القانونية التي تقتضيها طبيعية عمل الدائرة ويشمل ذلك : –
أ – اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بانشطة الدائرة .
ب – تمثل الدائرة لدى مختلف اليهئات القضائية
ج – تنظيم العقود وابرامها بعد استكمال اجراءاتها مع الاقسام الاخرى .
د – المساهمة في لجان التحقيق في المخالفات
هـ الرد على الستفسارات القانونية المتعلقة باعمال الدائرة .
و – انجاز معاملات العقارات المخصصة للدائرة .
الثاني عشر : قسم ادارة الافراد
ويتولى القيام بكافة المهام المرتبطة بشؤون الموظفين والملاكاتويشمل ذلك : –
أ – اعداد تخميناتالملاك
ب – تنظي المعاملات المتعلقة بشؤون خدمة الموظفين في حالات اليفاد والاجازة والاعارة والاحالة على التقاعد والتشكرات والعقوبات والاستقالة والفصل .
ج – تنظيم ومسك الملفات الشخصية للموظفين واصدار البطاقات الشخصية .
د – الاشراف على تنظيم ومسك ملفات الدائرة ومتابعة حركتها .
هـ الاشراف على النتظام دوام الموظفين
و – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظيم ذلك :
شعبة شؤون الموظفين والملاكات
شعبة الملفات والبطاقات الشخصية
الثالث عشر : قسم الخدمات الادارية
ويتولى المهام الاتية : –
أ – الاشراف على بناية الدائرة وموجوداتها ووسائط نقلها وتامين نظامها .
ب – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة واعمال البدالة والحانوت .
ج – تسلم المخابرات الواردة والصادرة باستثناء السرية وتوزيعها واعمال الطبع وحفظ الاوراق ومتابعة حركتها .
د – الاشراف على استعمال السيارات وتنظيم امور سيرها .
هـ تمارس المهام اعلاه من خلال الشع الاتية وبموجب اوامر ادجارية تنظم ذلك .
شعبة الاوراق
شعبة الخدمات الادارية
الرابع عشر : قسم رعاية المعوقين في المحافظة
ويتولى الاشراف الاداري والفني والمالي على والوحدات الاجتماعية والتعليمية التابعة للدائرة في المحافظة وتظيم سير العمل فيه متابعتها بالتنسيق مع مركز الدائرة .
الخامس عشر : مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعية ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 3 – 6 – 1987 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية