تعليمات حول تسهيل تطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986

      التعليقات على تعليمات حول تسهيل تطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تسهيل تطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

الباب الاول
مبادىء اساسية

مادة 1
اولا : تسري احكام هذه التعليمات على الاموال العائدة الى رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي منقولة اوغير منقولة عند بيعها او ايجارها .
ثانيا : تشمل تعبير الاموال العائدة الى رئاسة المجلس التنفيذي اموال لامانات العامة والدوائر التابعة لها وبلديات محافظات منطقة الحكم الذاتي واموال اية دائرة اخرى مرتبطة بهذه الرئاسة .

مادة 2
اولا : لا يجوز بيع او ايجار الاموال العائدة الى رئاسة المجلس التنفيذي المنقولة وغير المنقولة لا بقرار رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله عند تحقق المصلحة العامة على ان يحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها اوايجارها .
ثاينا : اذا كان المال المقرر بيعه عقارا يشترط فيه ان يكون مسجلا في دائرة التسجيل العقاري باسم رئاسة المجلس التنفيذي او الدائرة التابعة لها .
ثالثا : ان تؤيد الدائرة المختصة عدم تخصيص العقار لاية جهة حكومية وعدم حاجة مشاريع الدولة في المستقبل اليه وفقا للتصاميم الاساسية التفصيلية في الوحدة الادارية .

مادة 3
يجري بيع وايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة فيها الا اذا وجد نص تشريعي يقتضي بخلاف ذلك ويستثنى من ذلك .
1- الوحدات السكنيةس الحكومية المعدة لسكن الموظفين والعمال والتي تشغل ايجارا .
2- اراضي اصلاح الزراعية المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة (350) لسنة 1973 .
3- اي اموال يوجد تشريع ينظم التصرف فيها بالبيع والايجار بما يخالف احكام هذه التعليمات .

مادة 4
اولا : لا يجوز لمنتسبي رئاسة المجلس التنفيذي والدوائر التابعة لها الذين اتخذوا قرار بيع او ايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات وكذلك رئيس الدائرة في الموال العائدة لدائرته واعضاء لجنتي التقدير والبيع الذين كلفوا بتقديرها وبيعها واعضاء المجلس البلدي المختص بشراء اواستئجار هذه الاموال بطريقة المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة والاقارب والاصهار الى الدرجة المذكورة هم : –
1- الابوان والاجداد مهما علوا .
2- الاولاد والاحفاد مهما نزلوا
3- الاخوة ولااخوات واولادهم
4- العمام والاخوال واولادهم
5- الزوج والزوجة واقاربهما بنفس الترتيب المذكور
ثانيا – لا يجوز للمدينين لمالكة المال شراء او استئجار الاموال بالمزايدة العلنية الا اذا كان الدين مقسطا ولم يحل ميعاده .

مادة 5
لا يحق لغير العراقيين الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء او ايجار العقار مالم يبرز للجنة البيع موافقة متالجهة المختصة تأذن له بذلك .

الباب الثاني
بيع وايجار العقارات بالمزايدة العلنية

الفصل الاول
لجان التقدير والبيع والايجار

مادة 6
عند ورود قرار رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله ببيع العقار او ايجار تهىء الجهة المختصة في الدائرة المعنية المعلومات التالية وتسلمها الى لجنة التقدير لتقوم باجراءات التقدير .
اولا : في حالة البيع : –
1- القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل القعاري او المقدرة له بموجب قانون تقدير العقار ومناقعة مع بيان تاريخ التقدير .
2- صورة السجل العقاري للعقار مع خارطته .
3- اقيام العقارات المجاورة او المماثلة في نفس المنطقة او بدلات بيعها مع بيان تواريخ ذلك .
ثانيا : في حالة الايجار .
1- بدل الايجار الحقيقي السابق للعقار
2- بدل الايجار المقدر لاغراض ضريبة العقار
3- صورة السجل العقاري للعقار وخارطته

المحتوى 1
مادة 7
اولا : تشكل لجنة التقدير بامر من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي الخبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير لتقدير قيمة العقار او بدل ايجاره ويصاحب اللجنة موظف من دائرة التسجيل العقاري للدلالة على موقع العقار وتطبيق الخارطة او المرتسم موقعيا عليه وتثبيت حدوده تحديد مساحته وكذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتوفرة لدى مديريته عن العقار والاسعار بما يساعدها على تادية مهمتها وموظف من منتسبي وزارة المالية .
ثانيا – لا يتم نصاب اللجنة الا بحضور جميع الاعضاء .
ثالثا – تتولى لجنة التقدير ما يلي : –
أ – اجراء الكشف الموقعي على العقار لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومستملاته ومساحته وتسلسله العقاري وبيان واقع حاله ان كان خاليا او مشغولا ونوع الاشتغال وتثبيت ما انشأ عليه من محدثات وما زرع او غرس فيه .
ب – تقدير قيمة العقار او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارا المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيق او المقدر لاغراض الضريبة وموقع العقار وشرفيته وقربه وبعده عن مركز المدينة ولها الاستعانة عند الضرورة بمن ترى من الخبراء الاهليين وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية .
رابعا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليه في الفقرتين (أ .ب) من البند ثالثا ن هذه المادة يوقع من قبل جميع اعضاء اللدجنة والخبراء ان وجدوا ولا يعد تقدير اللجنة قطعيا لاا بتصديقه من قبل رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله وله ان يطلب منها اعادةالتقدير اذا وجده غير ملائم وانها لم تراعي اسس التقدير المسالف بيانها .

مادة 8
اولا : تشكل لجنة للبيع والايجار بامر من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير تتولى القيام باجراءات بيع وايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئاسة المجلس التنفيذي وفقا لاحكام هذه التعليمات ولا يتم نصاب اللجنة الا بحضور جميع اعضائها .
ثانيا – لرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله تعيين اعضاء احتياط للحلول محل العضو الغائب في لجنتي التقدير والبيع والايجار اثناء غيابهم لاي سبب من مظفين ذوي الخبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير يتولون اجراءات التقدير والبيع او الايجار .

الفصل الثاني
اجراءات بيع وايجار العقارات المملوكة للدولة

مادة 9
تكون اجراءات بيع وايجار العقارات المشمولة بهذه التعليمات على الوجه التالي : –
اولا – بعد حصول موافقة رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله على بيع العقار او ايجاره وورود تقرير لجنة التقدير وبعد المصادقة عليه تنظم لجنة البيعوالايجار قائمة للمزايدة يبين فيها اوصاف العقار المثبت من قبل لجنة التقدير وتبقى لدى الدائرة مالكة العقار لاطلاع جميع المواطنين عليه خلالل مدة المزايدة .
ثانيا – اذا تعددت العقارات المراد بيعها او ايجارها تنظم قائمة مزايدة لكل عقار على حدة .
ثالثا – يعلن عن بيع القار او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره والوحدة الادارية الكائن فيها العقار وعلى مدخله والمحلات العامة وللجنة فضلا عن ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك .
رابعا – ينبفي ان يتضمنم الاعلان على ما يلي : –
1- جميع اوصاف العقار المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير .
2- مكان اجراء المزايدة ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها .
خامسا – تبقى قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما بتدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لا بداء رغباتهم بالشراء او ايجار على ان يوزع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% من القيمة المقد=رة للعقار المراد بيعه و20% من بدل الايجار المقدر للعقار المراد ايجاره بعد اخذ توقيعه على قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائمي .
سادسا – تجري مزايدة البيع او الايجار صمن الوحدة الادارية التي يقع فيها العقار وعلى لجنة البيع والايجار الانتتقال اليها يوم المزايدة لهذا الغرض .
سابعا – في اليوم المعين للمزايدة ينادى عن بيع او ايجار العقار متضمنا وصفا كاملا له واذا وافق اليوم الاخير اللمزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي تليه يكون موعدا للمزايدة .
ثامنا – لا يجوز ان تفتح المزايدة باقل من 70% من القيمة المقدرة .
تاسعا – يدون اسم الشخص الذي يكف يده عن المزايدة والذي يسبق المزاد الاخير الذي ترسو عليه المزايدة ويؤخذ توقيعه وعنوانه على قائمة المزايدة .
عاشرا – اذا بلغ الضم البدل المقدر من قبل لجنة التقدير او اكثر فتقرر في هذه الحالة لجنة البيع اوالايجار الاحالة على صاحب الضم الاخير وتصدر قرارا بذلك موقعا من قبله ويعتبر بذلك مسقطا لجميع خياراته ومشاهدا للعقار موضوع المزايدة .
حادي عشر – يجوز الضم على البدل الذي ترسو عليه المزايدة (كسر قرار) بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة الى لجنة البيع والايجار على ان لا يقل مبلغ الضم عن 15% من البدل الذي رست عليه المزايدة .
ثاني عشر – 1 – لا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوفى مبلغ الضم 15% وفي هذه الحالة يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدأ من اليوم التالية لنشر الاعلان في الصحيفة وفي اليوم المحدد تجري الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخيرة.
2 – يحق لمن اشترك في المزايدة دون ان ترسو عليه ان يضم كسر قرار خلال المدة المبينة في الفقرة (اولا) من هذه البند .

المحتوى 2
مادة 10
اولا – تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التالية لنشر الاعلان في الصحيفة في حالة عدم بلوغ بدل مبيع العقار وايجاره البدل المقدر له من قبل لجنة التقدير .
ثانيا – يعاد تقدير العقار من قبل لجنة تقدير اخرى ويشكل وفقا لاحام المادة السابعة من هذه التعليمات اذا لم يبلغ بدل مبيع العقار او ايجاره نتيجة المزايدة المذكورة في الفقرة اولا اعلاه 80% من القيمة المقدرة ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة وفق التقدير .
ثالثا – يتحمل المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة الاخيرة اجور الاعلان عنها فقط .
رابعا – عند عدم حصول راغب للشراء او الايجار بموجب التقدير الجديد يعرض الامر على هذه الرئاسة لتقدير ما تراه مناسبا .

مادة 11
اولا – تعاد التامينات الى الاشخاص الذين يكفون يدهم عند مراجعتهم بعد الاحالة .
ثانيا – استثناء من الفقرة (اولا) اعلاه يجري تقهيم صاحب الضم ما قبل الاخير بضرورة التريث في سحب تاميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاثون يوما والتي بانتهائها يعتبر المشتري او المستأجر ناكلا في حالة عدم تسديد بدل الاحالة احتمال بيع او ايجار العقار اليه بالبدل الذي عرضه في حالة النكول واذا رفض فيؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته في شراء العقار او ايجاره بالبدل الذي سبق ان عرضه اذا مانكل صاحب الضم الاخير ليتسنى حينذاك وضع العقار مجددا بالمزايدة العلنية وتضمني الناكل الفرق بين البدلين اذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الاول .

مادة 12
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار فطعية الا بتصديق من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله .

مادة 13
اولا – مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذه التعليمات يجري الاعلان عن بيع الدور والشقق او الاراضي السكنية العائدة لرئاسة المجلس التنفيذي الى متسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او ضقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة والجمعيات التعاونية ويقدم من يرغب الاشتراك في المزايدة تعهدا خطيا (اقرارا) بذلك ومصادقا عليه من قبل كاتب العدل وكتاب من دائرته يؤيد استمراره في الخدمة او اية وثائق اخرى تطلبها لجنة البيع او الايجاؤ .
ثانيا – لا يقبل الضم بعد الاحالة (كسر القرار) بالنسبة للبيوعات الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة الا من قبل الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التمليك الواردة في الفقرة المذكورة .
ثالثا – اذا لم يتقدم احد الاشخاص المبينين في الفقرة اولا من هذه المادة للاشتراك في المزايدة او بقي قسم من القعارات فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك .

الفصل الثالث
(تسديد البدل)

الفرع الاول
تسديد بدل مبيع العقار

مادة 14
يلزم المشتري بتسديد بدل مبيع العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية واذا تعذر عليه ذلك فله ان يقدم طلبا لرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله لغرض تقسيط البدل وفي حالة الموافقة يسدد بدل المبيع مقسطا عفى الوجه التالي : –
1- نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
2- النصف الثاني من بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ولا يمتد اجل آخر قسط ال اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية .
3- اذا كان المشتري من متسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ممن يسكنون العقار المبيع فعلا وقت رسو المزايدة عليه فيستوفى منه النصف الثاني من بدل البيع باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط من تاريخ الاحالة القطعية .

مادة 15
اذا تأخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعد استحقاه لرئيس المجلس التنفيذي تأخجيل استيفاء هذا القسط مدة مناسبة بناء على طلب المشتري ووجود عذر مشروع ووفق الشروط التالية : –
1- لا تتجاوز مدة التأجيل تاريخ استحقاق القسط الذي يلي القسط المتأخر .
2- تحميل القسط المستحق المقرر تأجيله سعر الفائدة المصرفي المحدد من قبل بنك المركزي في تاريخ الاستحقاق .
3- اذا تكرر عدم تسديد الاقساط في موعد استحقاقها فلرئيس المجلس التنفيذي الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة واذا تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذه التعليمات وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه ويجري تلسم بقية الثمن الى المشتري .

المحتوى 3
مادة 16
تقوم الدائرة المختصة باشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المشتري ويصلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديده البدل والمصاريف كاملة او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وفق احكام المادة (14) من هذه التعليمات على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري ولحين تسديد بقية الاقساط ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التأميني حيث يبقى العقار محجوزا حتى يتم ايفاء بدل البيع بكامله .

الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول (العقار)

مادة 17
اولا : يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من ترايخ الاحالة القطعية ولرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا بناء على طلب المستأجر على الوجه التالي : –
1 – اذا كان عقد الايجار لا تزيد على سنة يسدد البدل كما يلي : –
أ – تسديد ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحال القطعية .
ب – تسديد بقية الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط ولا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر ن تاريخ بدء الايجار .
2 – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة فيجب ان لا يخالف التقسيط الشروط التالية : –
أ – تسديد ثلث كامل بدل الايجار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
ب – ان لا يزيد عدد اقساط المبلغ المتبقي على ضعف سني مدة الايجار .
ج – يجب ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة القعد بستة اشهر .
ثانيا – تؤجر العقارات ذات الطبيعة التجارية وفقا لما يلي : –
أ – اذا كانت القيمة المقدرة لبدل ايجار العقار تزيد على (1000) دينار ولغاية (15000) الف دينار لرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله ايجار لمدة (8) سنوات .
ب – اذا كانت القيمة المقدرة لبدل الايجار العقار تزيد على (15000) ولغاية (25000) دينار فلرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله ايجاره لمدة لا تزيد على ستة سنوات .
ج – اذا كانت المقدرة لبدل ايجار العقار تزيد على (25000) الف دينار فلا يجوز ان تتجاوز مدة ايجاره (4) سنوات بعد مصادقة رئيس المجلس التنفيذي .

مادة 18
اذا تأخر المستأجر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة في موعده لرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله بعد انذاره تحريرا بوجوب التسديد خلال عشرة ايام منتتاريخ التبليغ وبخلافه يصبح القسط ملغيا ويلزم المستأجر بدفع جميع المبالغ المتبقية بذمته صفقة واحدة وتستحثل منه بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .

مادة 19
يسلم المأجور الى المستأجر بعد تسديده بدل الايجار والمصاريف كاملة وفق احام المادة (17) من هذه التعليمات وابرام عقد ايجار معه وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات واذا تخلف عن توقيع عقد الايجار خلال مدة سبعة ايام من تترخي التسديد فيعتبر ناكلا تطبق بحقه احكام النكول .

الفصل الرابع
نكول المشتري او المستأجر

مادة 20
اولا – اذا نكل المحال عليه دفع البدل والمصاريف في حالة البيع والايجار يعرض العقار على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فان وافق عليه اخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع اوالايجار افرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فيستوفى من امواله الخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا – اذا رفض المزايدة قبل الناطكل اخذ العقار بالبدل الذي كان عقد عرضه فيؤخذ توقيعه بما يفيد وذلك بوضع العقار بالمزايدة مجددا لمدة خمسة عشرة يوما تبدأ من اليوم التالية لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة وتسوفى من تاميناته ان كانت كافية وان لم تكف فتستوفى من امواله الخرى وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية .
ثالثا – يجوز للناكل الاشتراك في المزايدة الثانية .
رابعا – اذا لم يحصل راغب لشراء او ايجار المال غير المنقول عند اعادة المزايدة مجددا فتعتبر التالمينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال غير المنقول ويسقط حقه في المطالبةبها .
خامسا – تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة المالية رقم /4 لسنة 1986 او اية تعليمات تحل محلها تصدر من الوزارةالمذكورة .

الفصل الخامس
احكام الايجار

مادة 21
التزامات المستأجر
1- على المستأجر ان يخلي الماجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاره للمؤجر كاملا كما استلمه .
2- عند تأخر المستاجر القديم عن تخليه الماجور عند انتهاء عقد الايجار لا ينفسخ عقد الايجار الجديد ولا تكون الخزينة ملزمة بشيء تجاه المستأجر الجديد سوى تسليم الماجور اليه عند تخليته بعد اتخاذ الاجراءات المقتضية للتخليه وعندئذ يعتبر عقد الايجار منصرفا للمدة التي تبدأ من يوم تسليم الماجور اليه .
3- لا يجوز للمستاجر ان يستعمل العقار الذي يستاجره لغير الغرض المتفق عليه وليس له ان ياتي عملا من شانه ان يضر بالماجور .
4- لا يضمن المؤجر اي مبلغ ينفقه المستاجر على ترميم واصلاح الماجور للمستاجر ان يقوم باية تغييرات الا بعد موافقة الدائرة المختصة وليس له ان يقلع ما احدثه خلال فترة الايجار عند تخليه الماجور .
5- لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور الى غير بدون حصوله على موافقة تحريرية من الدائرة المختصة وفي هذه الحالة يترتب على المستاجر الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كافة المستلزمات التي كانت مترتبة على المستاجر الاول وفق عقد الايجار .
6- اذا خالف المستاجر الشرط المذكور في الفقرة الخامسة او اذا استعمله لغير الغرض الذي استاجره من اجله يلزم بدفع بدل الايجار المتفق عليه مضاعفا اعتبار امن تاريخ التوقيع على عقد الايجار على ان لا يحول ذلك دون فسخ العقد .
7- على الدائرة المختصة ان تطكلف احد موظفيها لاستلام العقار عندانتهاء مدة العقد واخلائه للتحقق من عدم وجود النواقص او الاضرار فيه وفي حالة وجود الاضرار ونواقص تثبت بموجب محضر كشف وفقا لحكام القانون ويكلف المستاجر السابق المسؤول عنها بازالة النواقص ورفع الضرر وعند امتناعه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه .

المحتوى 4
الباب الثالث
بيع وايجار عقارات المملوكة للدولة بدون مزايدة علنية

الفصل الاول – بيع العقارات

مادة 22
يجوز بيع العقارات المشمولة بهذه التعليمات بدون مزايدة علينة بقرار منترئيس المجلس التنفيذي او من يخوله ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير يوافق عليه الى الجهات الايتة : –
اولا :1 – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونيات الاسكانية فاذا لم توافق ايا من الجهات المذكورة على شاري العقار بالبدل الذي يقرره رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله فلها ان تلجا الى الاستملاك الاداري بموجب قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل اذا كانت من الجهات التي يحق لها الاستملاك وبخلافه فان للدائرة المختصة ان تقرر بيعالعقار المذكور عن طريق المزايدة العلنية وفق احكام هذه التعليمات .
2 – صاحب العقار الذي يلاصق عقاره فضلات الطرق ذات مساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية عند بيع هذه الفضلات ويتبع في ذلك مايلي : –
أ – تنظيم مخطط مصدق من البلدية يبين فيه وضعية الملك التي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعية ومساة الفضلة .
ب – التثبت من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شراءها والتأكيد من عائديتها الى البلدية .
ج – ترفق بطلب الموافقة علىالبيع الفضلة سند العقار الذي يلاصق الفضلة مع المخطط وقائمة باسعار الاراضي المجاورة حسب قيود الخيرة لدوائر التسجيل العقاري .
ثانيا : يجوز بيع الاراضي السكنية بدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلاق ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية بعد تقديم اقرارا خطيا مصدقا من كاتب العدل او ية وثائق اخرى ويتم البيع وفق للضوابط المعتمدة بذلك .
ثالثا : على الجهة المختصة استكمال الاجراءات المطلوبة للبيع وفقا للبندين (اولا وثانيا) من هذه المادة بتنظيم المخططات والخرائط وتقدير العقيمة وسند العقار المراد بيعه وقائمة باسعار العقارات المجاورة وطلب الشراء واية وثائق اخرى تطلبها الدائرة المختصة قبل عرضها على رئيس المجلس التنفيذي لاستحصال الموافقة .

الفصل الثاني
ايجار العقارات المملوكة بدون مزايدة علنية

مادة 23
يجوز ايجار العقارات بدون مزايدة علنية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله الى الجهات التالية :
1- منتسبي دوار الدولة بالنسبة للواحدات السكنية العائدة لهذه الرئاسة .
2- دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والنظمات والجمعيات لغرض استغلال العقار المؤجر كدائرة او مقرا لاعمالها او لاغراضها المبينة في القوانين والانظمة .
3- مستاجرى حوانيت المدارس او الحوانيت الكائنة ضمن الدوائر التابعة لرئاسة المجلس التنفيذي التي لها ظروف خاصة تستوجب الدقة في اختيار المستاجر تستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية او مشاكل ذلك .

مادة 24
تحدد بدلات ايجار العقارات من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات فقطعية الا بتصديق رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله الذي له ان يوافق عليه او يبلغه الى الحد الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ما تقدم .

الباب الرابع
بيع او ايجار الاموال المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول
بيع الاموال المنقولة

مادة 25
1 – تنظم قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها وبعد ان يؤشر عليه في السجلات المختصة ترسل الى رئاسةالمجلس التنفيذي لاصدار القرار من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله ببيعها كلها او بعضهما .
2 – تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة السابعة من هذه التعليمات وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة العاقر مع مراعاة طبيعة المال المنقول ولها انتسعين براي خبير او اكثر لتقدير قيمة المال ثم تنظم م0ضرا بالتقدير يوقعه جميع اعضاء اللجنة والخبارء ان وجدوا ولا تعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله وله ان يطلب الى لجنة التقدير اعادة التقدير اذا وجد تقديره غير ملائم وانها لم تراعي لا سس التقدير المبينة في هذه التعليمات .

المحتوى 5
مادة 26
تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة بموجب احكام المادة الثامنة من هذه التعليمات وتقوم بالاجراءات التلاية : –
اولا – تنظم قائمة مزايدة في ضواء اوضاف الاموال المراد بيعها من قبل لجنة التقدير وتعلن عن وضع الاموال فيالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال وتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام ولا تزيد علىثلاثين يوما وتعلق نسخة من لاعلان في الدائرة المختصة الت يتتولى بيعها واخرى في المحل المخصص للبيع . وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك .
ثانيا – يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ويومالمزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه المزايدة .
ثالثا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليومالتالية لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بلااشترك فيه مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% من القيمة المقدرة للاموال مع اخذ توقيعه في قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائمي فيها . . اما ال1ي لم يشترك فيالمزايدة عند اجراءها فتستوفي منه التاميناتعند رسو المزايدة عليه .
رابعا – ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين الاشترك في المزائدة علىان يتضمن النداء وصفا ” كاملا” للاموال المراد بيعها .
خامسا – تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايدة الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمسة دقائق نهاية للمزايدة وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع .
سادسا : أ – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير (كسر القرار بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الحالة الى لجنة اليع والايجار على ان لا يقل عن 15% خمسة عشر من المائة من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوفي مبلغ الضم 15% وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم (كسر القرار) لعى بدل المزايدة الاخير .
ب – يقبل الضم المبين في البند السابق (كسر القرار) ممن اشترك في المزايدة دجون ان ترسو عليه .

مادة 27
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع الاموال نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة .
ثانيا – تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية فاذا امكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية فاذا امكن الاستفادة منها لهذا الغرض فتعرض نتيجة المزايدة على هذه الرئاسة لتقرر ماتراه مناسبا .

مادة 28
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق من رئيس المجلس المتنفيذي او من يخوله .

مادة 29
اولا – اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعةايام من تاريخ الاحالة القطعية (بتصديقها من قبل رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله) فيعرض المال المبيع على المزايدة الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق عليه اخذه ضمن الناطكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الخرى ويتسوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال الممبيع بالبدل الذي ان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمس عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من الجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل اليوان الحكومية .

مادة 30
يرجع فيما لم يرد فيه نص هذا الفصل الى احكام بيع العقار بالمزايدة العلنية المنصوص عليه في هذه التعليمات بما ياتلف وطبيعة المال المنقول .

مادة 31
يجوز بيع اموال الدولة المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله في احدى الحالات التالية : –
اولا – اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعةالتلف او متناقصة القيمة .
ثانيا – اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في اكل حالة .
ثالثا – اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في كل حالة .
ثالثا – اذا انت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضة بالنسبة الى قيمتها المقدرة .

مادة 32
تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7و8) من هذه التعليمات تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية بالنسبة للمال المنصوص عليه في المادة (31) مها وفق الاسس التالية : –
1- تكون المصادقة على قرار التقدير من قبل رئيس الدائرة الاعلى او من يخوله لغرض تسهيل الاجراءات والاسراعت بانجازها .
2- يكون الاعلان عن بيع المال في لوحو الاعلانات الداخلية وفي مكان تواجد المال دون الحاجة الى نشر الاعلان في الصحف المحلية .
3- تكون مدة الاعلان (7) ايام كحد اعلى اعتبارا من اليوم التالية لتاريخ صدوره .
4- يعرض المال بقيمته المقدرة على الراغبين بالشراء وفي حالة ظهور اكثر من راغب بالقيمة المقدرة ويتم البيع الى الراغب الذي يعرض بدلا اكثر .
5- اذا لم يبلغ بدل مبيع المال القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير يمدد الاعلان لمدة ثلاثة ايام اخرى اعتبارا من اليومالتالية لتاريخ صدور اعلان التمديد .
6- يباع المال بعد اعلان التمديد بالبدل الذي يصله خلال فترة الاعلاناذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها .
7- لرئيس الدائرة الاعلى بيع الاموال سريع ةالتلف بطريقة الاتصال المباشر بما يحقق المصلحة العامة دون المرور بالاجراءات المذكورة اعلاه اذا كانت تلك الاجراءات تؤدي الى تلفها .
8- المادة الثالثة والثلاثون : يكون قرار لجنة البيع قطعي ويسلم المال الى المشتري حال دفع البدل ويلزم بنقله خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ البيع .

المحتوى 6
الفصل الثاني
ايجار الاموال المنقولة

مادة 34
لا يجوز ايجار الاموال المنقولة المشمولة بهذه التعليمات الا عند الضرورة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله .

مادة 35
تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق رئيس المجلس التنفيذي او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك .

الباب الخامس
احكام مشتركة

مادة 36
اولا – اذا توفى المشتري او المستاجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم (كسر قرار ) على المبلغ الذي كان قد رسا عليه فيعتبر المتوفي كافا يده عن المزايدة .
ثانيا – اذا توفى المشتري او المستاجر بعد اجراء الاحالة عليه واتكتسابها الدرجة القطعية دون ان يقع الضم من قبل شخص اخر فاذا لم يكن العقار قد سجل باسمه في دائرة التسيجل العقاري في حالة شراء العقار او لم يبرم عقد الايجار بين المستاجر والدائة المختصة في حالة الايجار او تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى السلطة المذكورة ان تشعر الورثة او من يقوم مقمامهم بقبول الشراء او الاستئجار او عدم قوله .
ثالثا – في حالة قبول الورثة الشراء او الاستئجار تكمل المعاملة حسب احكام هذه التعليمات .
رابعا – في حالة عدم قبول الورثة الشراء او الاستئجار تطبق احكام هذه التعليمات باعتبارهم ناكلين عن قبول الشراء اوالاستئجار وبذلك تكون تركة المتوفي مسؤولة عن صمان النقص الضي يطرأعلى بدل الاحالة الجديدة بالنسبة لبدل الاحالة القديمة .
خامسا – عند وفاة المشتري او المستاجر على الجهة المعنية ان تنذر الورثة البالغين وتطلب اليهم ان يقدموا قساما شرعيا لورثة لمتوفي اذا كانوا يرغبون الشراء او الاستئجار خلال ثلاثين يوما .
سدسا – اذا لم يراجع الورثة الدائرة لامختصة خلال المدة المعينة في الانذار ا تبين من القسام الشرعي ان بين الورثة صغيرا او محجوزا او غائبا فعلى الجهة المختصة ان تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفي وعدم تقسيمها بين الورثة حتى يتم استيفاء بدل المبيع والايجار بكامله من التركة .
سابعا – اذا ان لدى الدائرة المختصة علم بوجةود قاصر بين الورثة او كانوا كلهم قاصرين فعليها ان تطلب مباشرة من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفي ونصب وصي علىالصغر ليقوم الوصي بالمعاملات المترتبة على الورثة .

مادة 37
اولا – على الدائرة المختصة ان تساعد الراغبين في الشراء والايجار على مشاهدة المال المراد بيعه او ايجاره .
ثانيا – تدقيق هويات الراغبين بالشراء او الاستئجار للحيلولة دون اشتراك الاشخاص الممنوعين في المزايدة

مادة 38
اولا – لا يجوز لاحد اعضاء لجان التقدير والبيع والايجار القيام بعملية المناداة عند المزايدة العلنية .
ثانيا – تتم اجراءات الكشف والتقدير والمزايدة العلنية اثناء الدوام الرسمي .

مادة 39
اجرة العقار المشترك تتبع اجازة العقار المشترك بين رئاسة المجلس التنفيذي او اي من دوائرها والاهليين القواعد التالية بعد موافقة رئيس المجلس التنفيذي ما لم تكن المجلس او الدائرة هي ساحبة القدر الاكبر من السهام .
اولا – تاخذ الجهة المختصة من جميع الشركاء او وكلائهم العامين اذنا خطيا بالسماح لها بايجار العقار المشترك بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام هذه التعليمات وفي هذه الحالة يقيد ما يصيب الدائرة المختصة بنسبة حصتها من العقار المشترك من بدل الايجار ايرادا نهائيا وما يصيب حصص الشركاء الاخرين يحتفظ في حساب الامانات وتعطى حصة كل مهم اليه عند مراجعته .
ثانيا – اذا كان احد الشركاء غائبا فللدائرة المعنية انتصرف النظر عن اخذ اذنه وتقوم بايجار العقار وحفظ حصة الغائب في حساب الامانات .
ثالثا – في حالة عدم حصول الجهة المختصة على اذن من جميع الشركاء بايجار العقار وفقا لهذه التعليمات يعرض الامر على هذه الرئاسة لتقرير ما تراه مناسبا .

الباب السادس
احكام ختامية

مادة 40
لرئيس الجمهورية ان يقرر عند الضرورة بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى رئاسة المجلس التنفيذي استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 41
لا تسري احكام هذه التعليمات على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي جرت احالتها القطعية وسود بدل المزايدة كلا او جزءا ضمن المدة القانونية قبل تاريخ نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1981 في 24 – 3 – 1986 .
اما المعاملات الاخرى فتسري عليها احكام هذه التعليمات اعتبارا من المرحتةل التي بلغتها عند نفاذه .

مادة 42
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

رئيس المجلس التنفيذي