شطب مبلغ من السجلات الحسابية للمركز القومي للمختبرات الانشائية من الديوان التي تخص مختبر بغداد المركزي

      التعليقات على شطب مبلغ من السجلات الحسابية للمركز القومي للمختبرات الانشائية من الديوان التي تخص مختبر بغداد المركزي مغلقة

عنوان التشريع: شطب مبلغ من السجلات الحسابية للمركز القومي للمختبرات الانشائية من الديوان التي تخص مختبر بغداد المركزي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 737
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 9 – 1987 ما يلي : –
1 – يشطب المبلغ (754/989/150) مائة وخمسون الفا وتسعمائة وتسعة وثمانون دينارا وسبعمائة واربعة وخمسون فلسا, من السجلات الحابية للمركزالقومي للمختبرات الانشائية عن الديوان التي تخص مختبر بغداد المركزي التابع لوزارة البلديات (الملغاة) التي الت الى المركز المذكور بعد تاسيسه بموجب القانون رقم 143 لسنة 1976 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة