ممارسة الوزارات المنفذة للمشاريع الخطة الاستثمارية السنوية عددا من الصلاحيات

      التعليقات على ممارسة الوزارات المنفذة للمشاريع الخطة الاستثمارية السنوية عددا من الصلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة الوزارات المنفذة للمشاريع الخطة الاستثمارية السنوية عددا من الصلاحيات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 735
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 9 – 1987 ما يلي : –

اولا – تمارس الوزارات المنفذة لمشاريع الخطة الاستثمارية السنوية الصلاحيات المخبينة ادناه : –
1- البت في التعويضات التي يطالب بها المقاولون وفقا للقانون ونصوص العقد وبما لا يزيد على (15%) من مبلغ المقاولة بضمنه الاحيتاط او (100) مائة الف دينار ايهما اقل .
2- زيادة مبلغ الاحتياط للمشاريع او الاعمال بحدود (7% الى 15%) من مبملغ الاحالة على ان لا يتجاوز ذلك الكلفة الكلية لتكل المشاريع المثبتة في جداول الخطة .
3- التصرف بامخوال الخطة المنقولة لقاء بدل اذا كانت القيمة السوقية لتلك الاموال عند التصرف لا تزيد على (150) مائة وخمسين الف دينار . ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .
4- بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة لمشاريع الخطة اذا كانت القيمة السوقية عند البيع لا تزيد على (250) مائتين وخمسين الف دينار ويسجل بدل البيع اياردا لحساب الخطة .
5- البت في القضايا المتعلقة بشطب الاموال والممتلكات العائدة للخطة مما يتلف او يفقد اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (150) مائة وخمسين الف دينار .
6- تاجيل اقسا السلف و / او الغرامات التاخيرية المترتبة على المقاولين بما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين الف دينار .
7- احداث فقرة جديدة او حذف فقرات ضمن المشروع اوالعمل الواحد ضمن الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية لذلك المشروع او العمل .
8- تعديل كلف مكونات المشروع اوالعمل ضمن حدود الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية .
9- زيادة مبلغ المقاولة او مبلغ الكشف او زيادة كلفة العمل ضمن حدود الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية .
10- البت في قضايا التعاقد مع الفنيين والاختصاصيين العراقيين وغير العراقيين .
ثانيا – تخول هيئة التخطيط صلاحية زيادة الكلفة الكلية للمشاريع والعمال بما لا يزيد على (15%) من مبلغ الاحالة على ان لا يتجاوز مبلغ الزيادة مليون دينار لكل مشروع او عمل .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة