جواز مالكي الاراضي الزراعية والبساتين المخصصة مساحات خضراء وفقا للتصاميم الاساسية لمدينة بغداد والبلديات الاخرى تشييد دور سكنية

      التعليقات على جواز مالكي الاراضي الزراعية والبساتين المخصصة مساحات خضراء وفقا للتصاميم الاساسية لمدينة بغداد والبلديات الاخرى تشييد دور سكنية مغلقة

عنوان التشريع: جواز مالكي الاراضي الزراعية والبساتين المخصصة مساحات خضراء وفقا للتصاميم الاساسية لمدينة بغداد والبلديات الاخرى تشييد دور سكنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 714
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – استثناء ن احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (344) ثلثمائة واربعة واربعين المؤرخ في 19 – 5 – 1987, التاسع عشرة من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, يجوز لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف تشييد دور سكنية لهم ولاولادهم فيها, فيما عدا الاراضي الزراعية والبساتين المخصصة مساحات خضراء وفقا للتصاميم الاساسية لمدينة بغداد والبلديات الاخرى .
2 – لاتزيد مساحة الدار المشيدة من قبل المالك او صاحب حق التصرف على (300) ثلثمائة متر مربع ولا تزيد مساحة الدار المشيدة لكل واحد من اولاده البالفين على (200) مائتي متر مربع .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به منتتاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة