قيام مديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع باصدار التعليمات الخاصة بتحديدات تحوير عجلات الحمل المدنية

      التعليقات على قيام مديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع باصدار التعليمات الخاصة بتحديدات تحوير عجلات الحمل المدنية مغلقة

عنوان التشريع: قيام مديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع باصدار التعليمات الخاصة بتحديدات تحوير عجلات الحمل المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتى
رقم التشريع: 733
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – تقوم مديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع باصدار التعليمات الخاصة بتحديدات تحوير عجلات الحمل المدنية (القطاع الخاص) وفقا لمتطلبات المجهود الحربي وحاجة القطر واجراء التعديلات على تلك التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك .
2 – يمنع تحوير العجلات خلافا لما ورد في (1) اعلاه ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على (1000) الف دينار واعادة العجلة الى ما كانت عليه قبل التحوير, وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا .
3 – لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار وحتى انتهاء الحرب .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المعنية تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة