الغاء مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة

      التعليقات على الغاء مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 732
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –

اولا : يلغى م=جلس ادارة دار الجماهير للصحافة المشكل بموجب القانون رقم 98 لسنة 1971 المعدل .
ثانيا : يشكل وزير الثقافة والاعلام هيئة تحرير في دار الجماهير للصحافة من منتسبيها برئاسة رئيس تحرير جريدة الجمهورية تتولى مهام مجلس الادارة الملغى .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة