عنوان التشريع: الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (123) في 2/ 3 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 731
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –
اولا : تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (123) مائة وثلاثة وعشرين والمؤرخ في 2 – 3 – 1987 الثاني من شهر اذار سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين .
ثانيا : تلغى الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) ثلثمائة وخمسين المؤرخ في 20 – 5 – 1987 العشرين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة