قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-21 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982, ويحل محلها ما يلي :
ب – (100) مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث .
(150) مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع .
(200) مائتا دينار عن الولد الخامس .
(250) مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس .
(300) ثلاثمائة دينار عن الولد السابع .
(350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن .
(400) اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك .

مادة 2
تحذف الفقرة (2) من المادة الساعبة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :
2 – على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر .

مادة 3
تحذف الفقرة (4) من البند (اولا) من المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي :
4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة 10% (عشرة من المائة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على خمسمائة دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عنتقديم تقرير ضريبةالدخل لقاية 31/5 من كل سنة مالم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية 1988 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة