عنوان التشريع: تصحيح عبارة من التعليمات رقم (100) لسنة 1985 الصادرة بشأن مزارع تربية الاسماك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية الخولة لنا بموجب احكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 .
اصدرنا البيان الاتي : –
1 – تصحيح العبارة الواردة في اخر المادة الرابعة عشرة من التعليمات رقم (100) لسنة 1985 الصادرة بشان مزارع تربية الاسماك وتقرأ (والاترادم على نفقته الخاصة) .
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة