تصحيح عبارة من التعليمات رقم (100) لسنة 1985 الصادرة بشأن مزارع تربية الاسماك

      التعليقات على تصحيح عبارة من التعليمات رقم (100) لسنة 1985 الصادرة بشأن مزارع تربية الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح عبارة من التعليمات رقم (100) لسنة 1985 الصادرة بشأن مزارع تربية الاسماك
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية الخولة لنا بموجب احكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 .
اصدرنا البيان الاتي : –

1 – تصحيح العبارة الواردة في اخر المادة الرابعة عشرة من التعليمات رقم (100) لسنة 1985 الصادرة بشان مزارع تربية الاسماك وتقرأ (والاترادم على نفقته الخاصة) .
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة