عنوان التشريع: شمول اعمال محكمة بداءة راو ندوز باختصاص محكمة بداءة الصديق
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3233
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 3 – 4 – 21 – 2715 والمرؤخ في 1 – 8 – 1987 تقرر شمول اعمال محكمة بداءة راوندوز باختصاصا محكمة بداءة الصديق وشمول اعمال محكمة بداءة حرير باختصاص محكمة بداءة شقلاوة .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل