بيان الى صيادي الاسماك

      التعليقات على بيان الى صيادي الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الى صيادي الاسماك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

ستقوم شعبة الاسماك بمديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة باطلاق كميات كبيرة من اسماك الكارب الصغيرة الملونة في مياه دجلة والفرات بعد ان اجرت عليها دراسات واسعة لعدة سنوات بغية تنمية الثروة السمكية في البلاد .
وحيث ان من مهمات هذه الوزارة المحفظة على الاسماك وزيادة انتاجها بالوساءل المختلفة لذلك نطلب من الصيادين بصورة عامة وجوب المساهمة في حماية هذه الاسماك الصغيرة من الصيد لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية كي تستطيع خلالها ان تتكاثر بعد ان تصل الحجم الملائم لذلك . ان من السهل جدا تمييز هذه الاسماك عن غيرها باللون ، فالوانه تتراوح بين الاحمر الدموي والاسود والبرتقالي وبذلك فهي في مظهرها الخارجي تختلف تماما عن بقية الاسماك النهرية المحلية . هذا مع العلم ان صيد هذه الاسماك او بيعها في الاسواق المحلية من قبل اي شخص في الوقت الحاضر مخالف لقانون المائية وحمايتها رقم41 لسنة 1958 والبيانات الصادرة بموجبة ويعرض القائمين به للعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور .
وزير الزراعة
عادل جلال
نشر في الوقائع العراقية عدد762 في7 – 1 – 1963