عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام مراقبة الملاهي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من نظام مراقبة الملاهي رقم (17) لسنة 1956 وبناء على ما جاء بقرار لجنة مراقبة الملاهي ودور السينما رقم (44) لسنة 1962 قررنا تصنيف الملاهي التالية الى الدرجات المذكورة ازاء كل منها: –
1 – تعتبر من ملاهي الدرجة الاولى الملاهي التالية : –
أ – ملهى علي بابا
ب – ملهى الاوبراج
جـ – ملهى شهرزاد
2 – نعتبر الملاهي التالية من ملاهي الدرجة الثانية:
أ – ملهى الحرية
ب – ملهى الكرون
سبق ان قامت هذه الوزارة بتصنيف الملاهي التالية
واعتبرها من ملاهي الدرجة الاولى: –
أ – ملهى الامباسي
ب – ملهى بغداد
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و .وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 761 في2 – 1 – 1963