النظام الداخلي للمصرف العقاري

      التعليقات على النظام الداخلي للمصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف العقاري
التصنيف: نظام

مادة 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

يقصد بالتعابير التالية المعانى المبينه ازاءها: –
المصرف – المصرف العقاري
المجلس – مجلس ادارة المصرف العقاري
المدير العام – مدير المصرف العقاري العام .
يشترط فى عضو المجلس ما يلي: –

مادة 2
1 – عراقى الجنسية
ب – غير محروم من الحقوق المدنية ولا محجوز عليه ولا مفلس الا اذا اعيد اليه اعتباره .
2 – يتقاضى عضو المجلس الاصلى مخصصات سنوية قدرها (300) دينار تدفع له بالطريقة التى يقررها المجلس ويتقاضى المدير العام مخصصات العضوية علاوة على راتبه .
3 – يعين المدير العام ومدة خدمته وراتبه بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهورى .

مادة 3
يتولى الرئيس او نائبه عند غيابه ادارة جلسات المجلس وللمجلس ان ينتخب رئيسا لادارة الجلسة عند غيابهما .

مادة 4
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس وفى حالة غيابهما يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام .

مادة 5
على المجلس ان يجتمع مرة واحدة فى الشهر على الاقل واذا لم يدع للاجتماع وجب اجتماعه فى آخر يوم من الشهر واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية ففى اليوم الذى يليه .

مادة 6
تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند انقسام المجلس الى طرفين متساويين يرجح الجانب الذى فيه الرئيس واذا كان عدد الاعضاء الحاضرين ثلاثة وجب صدور القرار بالاجماع .

مادة 7
تدون مقررات المجلس من قبل سكرتير المجلس فى سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون ويحفظ السجل لدى السكرتير .

مادة 8
اذا تغيب احد اعضاء المجلس يعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك وللرئيس دعوة العضو الاحتياط الذي يحل محل العضو الغائب لاكمال النصاب ويتقاضى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي الذي حل محله بنسبة ما يستحقه مدة غيابه .

مادة 9
العضو الذى لا يحضر اجتماع المجلس اربع مرات متواليات بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا من يوم غيابه الاول وعلى المجلس ان يخبر وزير المالية بذلك .

مادة 10
اذا كان العضو من اعضاء مجلس الادارة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى اي اجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجري بحثها فى مجلس الادارة فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة وان يترك الجلسة اثناء المذاكرة والتصويت بشأن ذلك العمل .

مادة 11
يقوم مجلس ادارة المصرف بالاعمال التالية:
1 – ادارة شؤون المصرف بصورة عامة وتقرير تشكيلاته واقسامه و دوائره وشعبه وفروعه وتعيين الوكلاء وانهاء خدماتهم .
2 – تحويل ما يراه مناسبا من الصلاحيات للمدير العام ومعاون العام ومدراء الفروع ورؤساء الدوائر والوكلاء
3 – تعيين سعر الفائدة والاجور الاخرى من وقت لآخر .
4 – تعيين اللجان لتقدير قيم التأمينات المقدمة لتوثيق قروض المصرف وتعيين اجور هذه اللجان واجور الكشف التى تستوفى من طالب القرض .
5 – المصادقة على نماذج العقود والمقاولات والصكوك والاوراق والاستمارات والسجلات .
6 – تعيين شروط اصدار سندات القروض وتحديد اسعارها وكيفية اطفائها .
7 – تقرير نسب اندثار اموال المصرف .
8 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل .
9 – الصلح على حقوق المصرف وديونه والاتفاق على التحكيم .
10 – مراقبة اعمال المصرف عامة واتخاذ التدابير اللازمة لجرد موجوداته مرة كل سنة .
11 – تعيين لجان فرعية من اعضاء المجلس او من غيرهم للقيام بواجبات المصرف .
12 – المصادقة على موازنة المصرف الشهرية .
13 – تنظيم موازنة المصرف السنوية وملاكه قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
14 – تعيين عدد الوظائف والخدمات فى المصرف وفق ما تقتضيه مصلحة العمل من آن لآخر .
15 – تعيين الموظفين والمستخدمين فى المصرف وفق شروط الخدمة المقررة .
16 – تقديم المقتراحات الى وزير المالية لتعديل قوانين المصرف وانظمته التى يعينها المجلس .
17 – قبول الودائع الثابتة وفتح الحسابات الجارية بالشروط والفوائد التى يعينها المجلس .

مادة 12
1 – تسديد المصرف فى آخر السنة وتقدم الى وزير المالية مشفوعة بتقرير من مجلس الادارة بعد تدقيقها من المحاسبين القانونيين المعنيين وفق الفقرة (4) من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من انتهاء السنة التى تعود اليها .
2 – عند سد الحسابات السنوية تدون موجودات المصرف حسب قيمتها فى الاسواق فى آخر السنة الا اذا كانت كلفتها تقل عن هذه القيمة فحينئذ يجب ان تدون فى الحسابات حسب الكلفة ويشار الى قيمتها السوقية فى قائمة الموجودات .
3 – ينزل من الموجودات مبلغ مناسب لقاء الديون المشكوك فى تحصيلها او غير القابلة للتحصيل وكذلك لقاء اندثار سائر موجودات المصرف .
4 – يعين مجلس الادارة محاسبين قانونيين للمصرف يوافق عليهم وزير المالية ويقرر الاجور التى تمنح لهم ويكون التعيين لمدة سنة ويجوز اعادة التعيين مرة او اكثر .
5 – لمراقب الحسابات العام لا تدقيق حسابات المصرف .

مادة 13
لا يجوز بيع مال من اموال المصرف الى احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفيه او مستخدميه او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة نسبية كانت القرابة او صهرية .

مادة 14
ينتهى عمل المجلس بعد تقديم حسابات المصرف السنوية الى وزير المالية مستوفية ما ورد فى الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من هذا النظام .

مادة 15
ينفذ المدير العام قرارات المجلس ويمثل المصرف امام السلطات القضائية والادارية والهيئات الرسمية والمؤسسات والاشخاص الاخرى ويوقع المخابرات وسائر الاوراق والعقود المتعلقة بأعمال المصرف وله ان يخول ايا من موظفيه هذه الصلاحيات .

مادة 16
يلغى النظام الداخلى للمصرف العقارى المنشور فى جريدة الوقائع العراقية عدد(2780) بتاريخ 19 – 10 – 1949 .

مادة 17
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
اصدار مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ
15/1/1962 قرار يقضى بتصديق هذا النظام .
نشر فى الوقائع العراقية عدد 662 فى 11 – 4 – 1962