تقسيمات واختصاصات مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تقسيمات واختصاصات مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (الخامسة والعشرون) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 987 اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
للوزارة وكيلان, ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به بموجب اوامر وزارية . تصدر لهذا الغرض .

مادة 2
اولا : يشكل للوزارة مجلس يتالف من :
أ – الوزير رئيسا
ب – الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا
ج – وكيلي الوزارة عضوين
د – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
هـ المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة عضوا مقررا
و – المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عضوا
ز – ممثل عن الاتحاد الام لنقابات العمال عضوا
ح – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق عضوا
ط – ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا
ي – ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوي الخبرة ووالاختصاص .
ثانيا : يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .
ثالثا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل ويمكن دعوته الى الاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور رئيسه وما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه, وتتخذ التوصيات باغلببية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
رابعا : يتولىمجلس الوزارة المهام الاتية : –
أ – تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة في اطار خطة التنمية .
ب – مناقشة الخطة الاولية للوزارة وارقرارها ومتابعة تنفيذها .
ج – مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
د – اقتراح تنظيم استمثمار الفائض من رؤوس اموال الدوائر التابعة للوزارة .
هـ دراسة مشروعات قوانين وانظمة الوزارة .
و – مناقشة التقريرالسنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنه .
ز – دراسة كل ما يعرضه عليه الوير لبيان الراي فيه , وتقديم مايراه بشأنه من مقترحات وتوصيات .
خامسا : يقوم مقرر المجس بالمهمام الاتية : –
أ – تنظيم جدول اعمال اجتماعات المجلس وتوجيه الدعوة لاعضائه قبل فترة مناسبة لا تقل عن اسبوع من موعد الاجتماع .
ب – ضبط محاضر اجتماعات المجلس واعداد خلاصة موجزة بذلك .
ج – ارسال توصيات المجلس الى الجهات المعنية لتنفيذها بعد اعتمادها .
د – تنفيذ اية مهام يكلفه بها رئيس المجلس لتسهيل اعمال المجلس .
سادسا : تتولى دائرة التخطيط والمتابعة مهام السكرتارية وبكل ما يتعلق بالاعداد لجدول الاعمال والمهام الادارية الاخرى .

مادة 3
دائرة التخطيط والمتابعة
اولا : تتولى تحديد اهداف الخطة السنوية للوزارة ووضع ضوابطها المركزية واستخلاص مؤشراتها وتنسيق خطط تشكيلات الوزارة ومتابعة تنفيذها وجمع وتبويب البيانات الاحصاية عن انشطة الوزارة وتوحيدها وتحليلها ووضع برنامج شامل لمتابعة نشاط دوائر الوزارة وحصر الواقع الفعلي للقوى العاملة فيها وتقدير احتياجاتها الفعلية كما ” ونوعا” والمساهمة في اعداد التصاميم لمشاريعها وفي تحضير المقاولات وتنظيم الكشوف المهندسية والاشراف الفني على مشاريع الوزارة ومتابعة تنفيذ التوجيهات في ضوء نتائج الزيارات للقيادات الادارية في مركز الوزارة .
ثانيا : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة يعاونه معاون مدير عام حاصل على شاهدة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .
ثالثا : تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
آ – قسم التخطيط ويتولى المهام التالية : –
1 – تحديد المؤشرات بضمنها اهداف الخطة السنوية لدوائر الوزارة والضوابط الخاصة بذلك بضمنها الخطة الاستيرادية .
2 – تجميع وتنسيق الخطط القطاعية لدوائر الوزارة .
3 – وضع مشروع الخطة السنوية للوزارة .
4 – اعداد البرنامج السنوي وجدول الاولويات لتنفيذ خطة الوزارة السنوية .
5 – دراسة التقارير الختامية للحلقات الدراسية والندوات العلمية والبحوث والدراسات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة وبيان الرأي بشأنها ورفع نتانجها الى الجهات المعنية واتخاذ ما يقتضي من صيغ اجرائية حول ذلك .
6 – بيان الرأي بشأن الموضوعات المتعلقة بانشطة الوزارة التي تقتضي الدراسة والتحليل واتخاذ الاجراءات الكفيلة للتنفيذ .
ب – قسم المتابعة يتولى المهام التالية :
1 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس ادارة وصندوق الضمان وتقاعد العمال والهيات واللجان الوطنية الخاصة بأنشطة الوزارة .
2 – متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة مكتبيا وميدانيا واتخاذ الاجرارات التنفيذية بصددها وتقديم التقارير اللازمة عن ذلك .

المحتوى 1
3 – اعداد التقارير الخاصة بمتابعة اجراءات الوزارة بخصوص التوجيهات المركزية والتقارير الخاصة بالاتصالات التي تجريها الجهات العليا .
4 – دراسة تقارير المتابعة الشهرية والسنوية لدوائر الوزارة ووضع المعالجات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الخطط والبرامج .
5 – القيام بالزيارات التفقدية لدوائر وتشكيلات الوزارة بصورة دورية ووفق خطة سنوية معدة لهذا الغرض او بناء على توجيه خاص كلما دعت الخاجة الى ذلك واعداد التقارير الخاصة بها .
6 – توحيد التقارير الشهرية الخاصة بالزيارات التفقدية للقيادات الادارية ورفعها الى الجهات المختصة .
ج – قسم القوى العاملة يتولى المهام الاتية : –
1 – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة للوزارة حسب الوظيفة والمستوى التعليمي في دوائر الوزارة واعداد الجداول البيانية الخاصة بها .
2 – تحديد الفائض او العجز من القوى العاملة حسب الوظيفة والمستوى التعليمي واجراء عملية المناقلة بين دوائر الوزارة .
3 – تقدير الملاك القياسي كما ونوعا لدوائر الوزارة ومتابعة متغيراتها من حيث حجم العمل وعدد الموظفين
4 – المساهمة في اعداد المناهج التدريبية المعدة لتطوير كفاءة وادارة الموظفين .
5 – دراسة العلاقة بين الوظيفة والتخصص تجنبا لاي هدر في القوى العاملة .
6 – اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة في دوائر الوزارة والتنسيق مع وزارة التخطيط / هيئة تخطيط القوى العاملة حول ذلك .
د – قسم الاحصاء : –
يتولى المهام التالية : –
1 – جمع وتنسيق البيانات الاحصائية عن انشطة الوزارة وفق خطة سنوية .
2 – اجراء التحليل النهائي للبيانات الاحصائية الواردة في التقارير الاحصائية الشخصية والفصلية والسنوية والخاصة بانجازات دوائر الوزارة واستخراج المؤشرات وتشخيص الظواهر .
3 – اصدار المطبوعات الاحصائية بما في ذلك المجموعة الاحصائية السنوية للوزارة .
4 – توفير المطبوعات والبيانات الاحصائية التي تطلب من قبل الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه ووفقا للضوابط المركزية .
5 – التنسيق مع وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء في جميع الانشطة المتعلقة بالمهام الاحصائية الخاصة بالوزارة .
6 – الاشراف الفني على اعمال ونشاطات شعب الاحصاء في دوائر الوزارة .
هـ – القسم الفني ويتولى المهام الاتية :
1 – المساهمة في اعداد تصاميم مشاريع الوزارة والخرائط التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بها .
2 – المساهمة في تحضير المقاولات وتنظيم الكشوف الهندسية للمشاريع وتحليل العطاءات من الناحية الفنية وبيان الرأي حولها .
3 – الاشراف الفني على المشاريع الوزارة والمساهمة في تنفيذها وتحديد المواصفات والشروط الخاصة باجراء التنفيذ .
4 – المساهمة في وضع البرامج والخطط الاستثمارية وتقديم المقترحات الخاصة بذلك الى الجهات المعنية لدراستها واستحصال الموافقات الخاصة بالتنفيذ .
5 – الاشراف على اعمال الصيانة والترميم لدوائر الوزارة .
6 – مسك سجل خاص بمشاريع الوزارة ومراحل تنفيذها والجهات المستفيدة منها .
7 – الاشراف الفني على الانشطة الهندسية في دوائر الوزارة .
و – مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ودراساته .

مادة 4
الدائرة القانونية اولا :تتولى ابداء الرأي في القضايا القانونية وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات والعقود الخاصة بالوزارة, وتمثيل الوزارة امام الهيئات القضاية المختلفة ومجلس شوري الدولي وملجس الانضباط العام والجنات الاخرى ذات العلاقة, والاشراف على حسن تطبيق القوانين والانظمة والمشاركة في اجراء التحثيق في القضايا الخاصة بموظفي الوزارة والمساهمة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدارسية بالتنسيق مع الجهات المعنية . والقيام بتهيئة مشاريع الاتفاقيان الثنائية (العربية والدولية) والمشاركة في اجراء المفاوضات الخاصة بها وتشكيل لجانها المشتركة والمشاركة في اعمالها واتخاذ الاجراءات المقتضية بشان مهام الوزارة في نطاق التعاون الاقتضصادي والفني بين العراق والدول الاخرى ودراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية واتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديقها واعداد التقارير الخاصة بمتابعتها ودراسة وثائق بنود جداول اعمال المؤتمرات العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة الامور المعلقة باتفاقيات جلامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة .
ثانيا : يراسمها مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون بعاونه مشاور قانوني للوزارة .
ثالثا : تتكون الدائرة من الاقسام الاتيو ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
أ – قسم التشريعات العمالية
يتولى المهام الاتية في مجال العمل والعمال :
1- اعداد كشتريه تلقزتميم زتلتمكو والتعلميات والقرارات والبيانات .
2- ابداء الراي في القضايا القانونية, الخاصة بالوزارة, وبضمنها ما يتعلق بممارسة المهنة .
3- دراسة وتدقيق المسائل القانونية المحالة اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها .
4- متابعة حسن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات .
5- تدقيق الجوانب القانونية للقرارات الصادرة عن مجالس والهيئات المسكلة في نطاق الوزارة .
6- تمثيل الوزارة امام الهيئات القضاية في الدعاوي الخاصة بها .
قسم التشريعات الاجتماعية
يتولى المهام الاتية في المجال الاجتماعي :
1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والبيانات
2- ابداء الراي في القضايا القانونية الخاصة بالوزارة ودوائرها .
3- دراسة وتدقيق المسائل القانونية المحالة اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
4- متابعة حسن تبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات .
5- النظر في حقوق وواجبات النزلاء والمودعين في الدوائر الاصلاحية واتخاذ الادجارءات اللازمة بصددها .
6- تدقيق الجوانب القانونية للقرارا الصادرة عن المجالس والهيئات المسكلة في نطاق الوزارة .
7- تمثيل الوزارة امام الهيئات القضائية في الدعاوى الخاصة بها .

المحتوى 2
ج – قسم الاتفاقيات والتوصيات
ويتولى المهام الاتية : –
1- دراسة مشاريع الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية في مجال اختصاص الوزارة وابداء الراي بشأنها .
2- دراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من منظمتي العمل العربية والدولية واتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديقها .
3- متابعة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية واعداد التقارير الخاصة بها .
4- اعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والعقود الخاصة بها في مجال اختصاصات الوزارة واتخاذ الاجارءات الخاصة بتدقيقها وتصديقها من قبل الجهات المختصة ومتابعة تطبيقها .
5- دراسة الامور المتعلقة باتفاقيات هيئة الامم المتحدة .
د – قسم الشؤون العربية والدولية
تتولى المهام الخاصة بانشطة الوزارة في المجالين العربي والدولي من خلال الشعبتين الاتيتين وبالكيفية المؤشرة ازاء كل منهما : –
شعبة الشؤون العربية
يراسها موظف بعنوان رئيسس ملاحظين في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
تتولى المهام الاتية : –
1- اعداد مستلزمات المشاركة في المؤتمرات العربية واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد القرارات الصادرة عنها ومتابعتها .
2- تهيئة الوثائق والدراسات المتعلقة بالموضوعات التي يتم بحثها في اللجان والمجالس المنبثقة عن المنظمات العربية ودراسة وتحليل نتائجها .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد الاجابة عن الاستبيانات الواردة من المنظمات العربية بالتنسيق مع قسم الاتفاقيات والتوثيات والجهات المعنية الاخرى .
4- اتخاذ الاجراءات التنفيذية الللازمة للاستفادة من برامج التعاون الفني والمساعدات النفية المقدمة للوزارة من قبل الدول والمنظمات العربية بما في ذلك مشاركة متسبي الوزارة في الدورات التدربيبية والحلقات الدراسية والندوات العلمية والزمالات .
5- اتخاذ الاجراءات الخاصة بانتداب الخبرات العراقية ضمن اختصاص الوزارة الى الدول والمنظمات العربية .
6- متابعة الاجراءات الخاصة باشتغال العراقيين في المجالس والمنظمات والاتحادات والمؤسسات والشركات المشتركة العربية .
7- متابعة امور الملحقيات العمالية ودراسة تقاريرها ورفع التوصيات بشأنها .
8- استقبال وتوديع الوفود الرسمية وضيوف الوزارة .
شعبة الشؤون الدولية
تتولى المهام الاتية : –
1- تهيئة الوثائق والدراسات المتعلقة بالموضوعات التي يتم بحثها في اللجان والمجالس المنبثقة عن المنظما الدولية ودراسة وتحليل نتائجها .
2- اتخاذ الاجراءات اللزمة بصدد الاجابة عن الاستبيانات الواردة من المنظما الدولية بالتنسيق مع قسم الاتفاقيات والتوصيات والجهات المعنية الاخرى .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد الاجابة عن الاستبيانات الواردة من المنظمات العربية بالتنسيق مع قسم الاتفاقيات والتوثيات والجهات المعنية الاخرى .
4- اتخاذ الاجراءات التنفيذية الللازمة للاستفادة من برامج التعاون الفني والمساعدات النفية المقدمة للوزارة من قبل الدول والمنظمات العربية بما في ذلك مشاركة متسبي الوزارة في الدورات التدربيبية والحلقات الدراسية والندوات العلمية والزمالات .
5- اتخاذ الاجراءات الخاصة بانتداب الخبرات العراقية ضمن اختصاص الوزارة الى الدول والمنظمات العربية .
6- متابعة الاجراءات الخاصة باشتغال العراقيين في المجالس والمنظمات والاتحادات والمؤسسات والشركات المشتركة العربية .
7- ترجمة الوثائق والاتفاقيات والتوصياتوالمراسلات والتشريعات التي تقتضي الضرورة ترجمتها والاشراف على اعمال التلكس .
8- اتقبال وتوديع الوفود الرسمية وضيوف الوزارة
هـ شعبة العقود والعقارات
يراسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
وتتولى المهام الاتية : –
1- تنظيم العقود الخاصة بمركز الوزارة .
2- تدقيق العقود الخاصة بالدوئر المرتبطة بالوزارة للوقوف على مدى انسجامها مع احكام القانون .
3- متباعة تسجيل العقارا العائدة للوزارة باسمها بالتنسيق مع دوائرها المستفيدة ومسك السجل اللازم لتثبيت المعلومات المتعلقة بهذه العهقارات .
4- تمثيل الوزارة امام الهيئات القائية في الدعاوى الخاصة بالوزارة .
و – مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتاعبة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ودراساته .

المحتوى 3
مادة 5
الدائرة الادارية : اولا – تتولى تنظيم شؤون الافراد والاعلام والعلاقات العامة والامور المالية والمحاسبة والرقابة المالية والتدقيق والخدمات الادارية .
ثاناي – يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ومعاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولةي ذات علاقة .
ثالثا – تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
أ – قسم الافراد
يتولى المهام الاتية : –
1- تنفيذ وتطبيق احكام قواعد وقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشانها لمنتسبي مركز الوزارة وتدقيق ومتابعة تنفيذها بالنسبة لمنتسبي دوائرها الاخرى .
2- اعداد ملاكات الوزارة وتنفيذها وتدقيق ملاكات الدوار التابعة للوزارة ومسك السجلات واعداد ومتابعة الاجارءات التي تتطلبها .
3- اعداد ومتابعة حركة سجلات الخدمة المدنية وتاشيرها وكذلك السجلات الخاصة بشؤون الموظفين وانجاز المراسلات الخاصة بها .
4- مراقبة الدوام الرسمي بالنسبة لموظفي مركز الوزارة .
5- تنظيم هويات الموظفي مركز الوزارة ودوارها .
6- تنظيم الملفات لمتسبي مركز الوزارة ودوائرها ومتابعة حركتها .
7- اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بشؤون الموظفين بضمنها اوامر الايفادات .
8- اتخاذ الاجارءات اللازمة للقضايا المتعلقة بمصادرة وحجز الاموال التي ترد الى الوزارة .
9- ترتبط بالقسم شعبة الملفات الشخصية للموظفين التي تتولى تتنظيم الملفات الشخصية ومتابعة حركتها
قسم الاعلام والعلاقات العامة
ويتكون من الشعبتين الاتيتين ويتراس كل شعبة موظف بعنوا رئيس ملاحين ويفضل ممن يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية وتتولى كل مهما المهامالمؤشرة ازاءها .
1 – شعبة الاعلام : وتتولى :
– تزويد وسائل الاعلام باختبار ونشاطات وانجازات الوزارة ومتابعة ماينشر عنها واعداد الردود الخاصة بذلك .
– تنظيم مكتبة الوزارة وتسجيل وتصنيف وفهرسة كل مايرد للمكتبة من مطبوعات لتكون في متناول المستفيدين من منتسبي الوزارة .
2 – شعبة العلاقات العامة
وتتولى الاتي : –
– تامين اقامة الوفود الرسمية وضيوف الوزارة ونقلهم وتنظيم الزيارات لهم والدجعوات والاجراءات الخاصة بسفرهم ومراجعة الجهات المختصة بشان ذلك .
– القيام بالاجراءات الخاصة بتامين مستلزمات انعقاد الندوات والحلقات الدارسية ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات .
– تنظيم امور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات لمراجعي الوزارة .
– الاشراف على قاعات الوزارة وتامين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها .
– القيام بالاجراءات الخاصة بمعاملات تسجيل الفلسطينيين التي ترد الى الوزارة .
ج – قسم الخدمات
ويتكون من شعب الخدمات الادارية والاوراق – والطابعة ويتراس كل شعبة موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الاقل وتتولى كل شعبة منها المهام المؤشرة ازاءها .
1 – شعبة الخدمات الادارية
– تنظيم حركة السيارات والعناية بها وادامة صيانتها متابعة اعمال بدالة الوزارة .
– القيام بالاجراءات الخاصة بصيانة وتصليح الاجهزة والات الطبع والاستنساخ والتصوير .
– تنظيم عمل الحراس والمعينين والبستانيين .
– صيانة بناية الوزارة وموجوداتها ونظافتها والعناية بحدائقها .
– تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة .
2 – شعبة الاوراق
وتتولى الاتي : –
– استلام المراسىة الواردة وتوزيعها على الدوار والاقسام المختصة وتامين ايصال المراسلات الصادرة الى الجهات المختصة ومسك المسجلات الخاصة بذلك .
– حفظ المراسلات الخاصة بمركز الوزارة وتاشير الاوليات وايصالها الى الدوار والاقسام المختصة .
– الاشراف على اعمال وصيانة وحدة التصوير الدقيق (المايكروفيلم) .
3 – شعبة الطابعة
تتولى اعمال الطبع والاستنساخ والتصوير
د – قسم الحسابات
ويتولىالمهام الاتية : –
1- اعداد تخمينات الميزانية السنوية لمركز الوزارة ومتابعة تنفيذها .
2- اجاء المناقلات بين اعتمادات الموازنة وانجاز المعامىلات الخاصة بالمناقلات المتعلقة بموازنة دوائر الوزارة .
3- انجاز المخابرات الخاصة بارسال تخمينات موازنة الدوائر والحساببات الختامية الى وزارة المالية وحسي القوانين والتعليمات التي يتصدرها وزارة المالية .
4- تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية المحسوبة على الميزانية الجارية والمنهاج الاستثماري (الخطة السنوية ) التمويل المركزي وتنظيم الشيكات وسحب المبالغ اللازمة للتنفيذ بعد التدقيق وانجاز المخابرات الخاصة بها ومتابعة الاستلام ومسك السجلات المحاسبية وفق الانظمة والتعليمات المالية واستخراج موازين المراجعة الشهرية والختامية وتامين ارسالها الى الجهات المختصة وفق التعلميات المالية .
5- احتساب وسحب وتوزيع الرواتب والمخصصات وانجاز كافة المخابرات المتعلقة بهما وكذلك معاملات المتقاعدين ذات الطابع امالي .
6- انجاز المعاملات المالية الخاصة بدوائر الوزارة والداخله ضمن صلاحياتها او صلاحيات الوزارات الاخرى .
7- الاشراف على مخزن القرطاسية لمركز الوزارة والعمل على تامين احتياجاتها من القرطاسية .
8- اجراء المعاملات الخاصة بـ (الشطب والبيع والايجار والاهداء) .
9- النظر في القضايا المالية التي تخص الفلسطينيين .
10- متابعة تسديد مساهمات العراق في المنظمات والهيئات العربية والدولية بالتنسيق مع قسم الشؤون العربية والدولية والجهات المعنية الاخرى .

المحتوى 4
هـ قسم التدقيق الداخلي
يتولى المهام الاتية : –
1- التدقيق السابق للصرف لكافة المعاملات .
2- تدقيق المقبوضات
3- تدقيق قيود التسوية
4- جرد السلف المستديمة
5- اجراء المطابقاتالشهرية للحسابات الجارية مع المصرف .
6- جرد ومطابقة السندوق
7- متابعة تصفية السلف والامانات و(الذمم المدنية والدائنة) .
8- جرد الموجودات الثابتة والمخونية بشكل مستمر وتقديم تقارير عن الفروقات والمخالفات ان وجدت تدقيق موازين المراجعة الشهرية والبيانات المالية الاخرى وبيان اية ملاحظات بشأنها قبل ارسالها الى قسم الرقابة الداخلية والجهات الاخرى .
9- تدقيق السجلات كافة وفق برنامج معد لهذا الغرض .
و – قسم الرقابة الداخلية
يتولى المهام الاتية : –
1- تدقيق ومراقبة اعمال مركز الوزارة والدوائر التابعة لها وفق برامج سنوية يتم وضعها بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية .
2- الاشرف الفني على اقسام التدقيق الداخلي في مركز الوزارة والدوائر التابعة لها ومتابعة مدى قيام تلك الاقسام بواجباتها ومهامها .
3- متابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
4- متابعة انجاز الحسابات الختامية للدوائ ومركز الوزارة .
5- وضع نماذج للتقارير المالية ومركز الوزارة وبضمنها موازين المراجعة .
6- تحليل التقارير المالية وتتلخيص النتائح عن نشاطات الدوائر ورفعها للمسؤولين في الوزارة .
7- اعطاء المشورة النفية فيما يتعلق بالامور المحاسبية والمالية الى كافة الدوائر التابعة الى الوزارة .
8- تنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقييم اداء الدوائر المختلفة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى في دوائر الوزارة .
9- الرقابة على الكلف وتقديم المقترحات الى المسؤولين في الوزارة في كيفية ترشيد الانفاق .
10- تدقيق الجوانب المالية عن توصيات مجلس الوزارة وقرارات مجلس الوزارة وقرارات مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي .
11- بيان الري بشان الامور ذات الطابع المالية والتي تحال اليه من المسؤولين في الوزارة .
ز – مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ودراساته .

مادة 6
مكتب الوزير
يراسه موظف بعنوان مدير في الاقل ويرتبط بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين .
ويتولى المهام الاتية : –
اولا : تنظيم اجتماعات ومقابلات واتصالات الوزير .
ثانيا : تنظيم ومتابعةالمراسلات التي ترد الى الوزير والاوامر والتعليمات التي تصدر عنه .
ثالثا – تسلم المراسلات المسرية الواردة الى الوزارة وتوزيعها الى الدوائر والاقسام المختصة في مركز الوزارة .
رابعا : ايصال المراسلات السرية الصادرة عن الوزارة الى الجهات ذات العلاقة .
خامسا : تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بذلك ومتابعة حركتها .
سادسا : تاشير الاوليات للمراسلات السرية وايصالها الى دوائر واقسام الوزارة .
سابعا : مسك السجلات الخاصة باعمال المكتب .
ثامنا : تنظيم المعلومات الخاصة بمنتسبي الوزارة وادامة تحديثها .
تاسعا : تنظيم مقابلات الوزير للموطنين في شؤونهم الخاصة المتعلقة باختصاصات الوزارة ودراسة طلباتهم وابداء الراي حولها واعداد ما يلزم بشأنها وتسجيلها في سجل خاص وتنظمها بجداول تحال الى ديوان الرئاسة شهريا .
عاشرا : دراسة طلبات المواطنين الواردة الى مركز الوزارة من الجهات العاليا واتخاذ ما يلزم بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها وابلاغ نتائجها الى الجهات الواردة منها واشعار مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بذلك .

مادة 7
مكتب وكيل الوزارة
لكل وكيل وزارة مكتب سكرتارية يديره موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الاقل يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوكيل وتنظيم مقابلاته واتصالاته وتنسيق مواعيد اجتماعاته وزياراته والمهام الاخرى التي يكلفه بها كما يقوم بتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات الرسمية .
قسم التطوير الاداري
يرتبط بالوزير ويراسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية واجتاز دوره في التطوير الاداري .
ويتولى القسم المهام الاتية : –
اولا : اعداد خطة التنمية الادارية السنوية لمركز الوزارة ودوارها .
ثانيا : النهوض بمستوى اداء وكفاءة دوائر الوزارة .
ثالثا : جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بتشكيلات الوزارة ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتارح تطويرها .
رابعا : دراسة اساليب العمل واجراءاته في مركز الوزارة ودوارها واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكديس وزخن الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
خامسا : دراسة الهيكل الاداري لدوائر الوزارة والوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقاتها الوظيفية .
سادسا : دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل رفع كفاءة الاداء والاستثمار الامثل للموارد والطاقات .
سابعا : وضع وتطوير انظمة العمل التي تساعد الوزارة ودوائرها في التخطيط والرقابة .
ثامنا : تطوير انظمة الحفظ والارشيف واساليب الادارة الكتبية الخرة بما يفكل السرعة والدقة في العمل, وعلى اسس علمية حديثة .
تاسعا : اصدار دليلللمعاملات يساعد موظفي الدائرة المختصة والمواطنين ذوي العلاقة ان يكونوا على بينة في كيفية انجاز المعاملات التي تجري في تلك الدائرة .
عاشرا : ممارسة مهام التدريب الداري للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية التخصصية .
– من خلال وضع الاطر العامة ولاسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية .
– جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية .
– وضع الخطة التدريبية لمركز الوزارة ودوائرها .
حادي عشر : متابعة التقارير الخاصة بممارسة المؤولية من موقع ادنى .

المحتوى 5
مادة 9
اقسام دوائر الوزارة في المحافظة .
اولا – يقصد باقسام دوائر الوزارة في المحافظة, الاقسام الفرعية التابعة للدوائر النوعية المرتبطة بالوزارة .
ثانيا : يتولى احد مدراء هذه الاقسام الذي ينسبه الوزير مهمة الاشراف على الاقسام المذكورة وتنسيق انشطتها وتمثيليها امام الجهات المختصة على مستوى المحافظة .

مادة 10
الملحقية العمالية في الخارج .
ترتبط بالوزير ويراسها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية تتولى المهام الاتية : –
اولا : تهيئة المعلومات عن العاملين العراقيين في الدولة المعنية .
ثانيا – انجاز المعاملات ومعالجة المشكلات وتامين التسهيلات للعاملين العراقيين وفق القوانين والانظمةالمرعية .
ثالثا – تسهيل مهمة الوفود الرسمية للوزارة الى الدولة المعنية في مجال اختصاصها .
4 – متابعة تطور اوضاع العمل والعمال والشؤون الاجتماعية في الدولة المعنية وتوزيد الوزارة بالتقارير الدورية حول ذلك .
خامسا – تامين سمول العاملين العراقيين في الدولة المعنية يقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ في العراق وانجاز المعاملات اللازمة لذلك وفق القرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

مادة 11
تتولى الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية مهام واختصاصات الوزارة ودوارها في منطقة الحكم الذاتي في كردستان المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وفق احكام والانظمة والتعليمات المرعية بالتنسيق مع الدوار المختصة للوزارة .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1987 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية