صادرة من وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على صادرة من وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 252 في 23 – 1 – 1987 ولغرض تصهيل تنفيذ احكامه اصدرنا هذه التعليمات :

مادة 1
اولا – للمحافظة فرض غرامة لا تزيد على 1000 الف دينار على : –
1- من اقام بناء بدون اجازة من مديرية بلدية مركز المحافظة .
2- من اقام بناء خلافا للاجازةةالصادرة من بليدة المركز .
3- من استعمل الارض او البناء خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساسي لبلدية مركز المحافظة او التي تجيزها البلدية المعنية وفقا للصلاحيات القانونية المخولة لها .
ثانيا – للمحافظ ان يقرر مضاعفة الغرامة اذا كان البناء المشيد بموجب اي من الفقرتين 1 , 2 البند اولا من هذه المادة ممنوعا بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ثالثا – يكون مسؤولا عن المخالفة البنائية الواردة في الفقرات 1و2و3 من اولا من هذه المادة صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليه .
رابعا – يكون القرار الصادر من المحافظ بمقتضى هذه المادة باتا .

مادة 2
اولا – على مديرية بلدية مركز المحافظة مراقبة الابنية واستعمالات الارض ضمن حدودها وعليها رفع تقرير الى المحافظ عن المخالفات المشار اليها في المادة الاولى من هذه التعليمات موضحا فيه نوع المخالفة وتفاصيلها ومرتسم وخارطة بالبناء او الاستعمال المخالف واسم مرتكب المخالفة وعنوانه مع بيان النصوص النافذة التي اعتبر البناء او الااستعمال مخالفا او ممنوعا وتطلب اتخاذ الاجارءات وفقا لاحكام القرار 252 لسنة 1987 .
ثاينا – تتولى مديرية بلدية المركز استيفاء مبلغ الغرامة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ المخالف بلزوم د\فعها ثالثا – على البلدية المعنية احالة من لم يدفع الغرامة خلال المدة المحددة للدفع الى محكمة الجنح المختصة لا بدال الغرامة بالحبس .
رابعا – تفرض الغرامة بموجب المادة الاولى من هذه التعليمات على المخالفات الحادثة بعد تاريخ 11 – 8 – 1987 اما المخالفات السابقة فتطبق بحقها القوانين النافذة وقت حدوثها .
خامسا – علىمديرية بلدية المركز اخذ تعهد من صاحب العكلاقة بمراعاة احكام القرار 37 و252 لسنة 1987 .

مادة 3
اضافة الى فرض العقوبة بحق المخالفين حسب احكام المادة الاولى والثانية من هذه التعليمات تتخذ الاجراءات التالية : –
اولا – يتخذ المحافظ قرارا بايقاف العمل في البناء ويمنع استمراره اذا ان البناء ممنوعا .
ثانيا – يتخذ المحافظ قرارا بمنع الاستمرار في الاستعمال المخالف للتصميم الاساسي
ثالثا – ينذر المحافظ المسؤول عن المخالفات الواردة في الفقرتين اعلاه من هذه المادة بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها البلدية المعنية خلال مدة تحددها لهذا الغرض .
رابعا – تقوم بلدية المركز بتنفيذ قرارات المحافظ .

مادة 4
اولا – على بلديات مراكز المحافظات القيام بجرد المخالفات البنائية والاستعمالات المخالفة للارض او للبناء التي حدثت بعد تاريخ نفاذ التصميم الاساسي لمركز المحافظة ولحد تاريخ نفاذ هذه التعليمات ثانيا – على البلدية المعنية الاعماد على الانذارات او الكتب الرسمية الموجهة الى اصحاب المخالفات كمرحلة اولى او اية مخالفة اخرى يثبت حدوثها خلال المدة المحددة اعلاه . . اذا كانت تلك المخالفات والاستعمالات ممنوعة او مخالفة بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث النبناء او الاستعمال ولم يصدر ما يجيزها في تشريع لاحق عدا القضايا التي صدر فيها قرار اداري او قضائي .
ثالثا – على بلدية المركز رفع تقرير حول المخالفات المبينة في الفقرة ثانيا من هذه المادة الى المحافظ موضحة فيها نوع المخالفة ومقترحاتها في كيفية معالجتها معززة ذلك بالمرتسمات الاصولية . .
رابعا – للمحافظ اتخاذ قرار بشان هذه المخالفات وانذار المسؤول عنها بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي يقررها المحافظ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تايخ التبليغ .

المحتوى 1
خامسا – تقوم البلدية بتنفيذ قرار المحافظ المتخذ بموجب الفقرة السابقة .

مادة 5
اولا – لمن انذر وفقا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه التعليمات حق الاعراض على الانذار الصادر اليه خلال (10) ايام من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية المسكلة في ديوان وزارة الحكم المحلي مباشرة او عن طريق البلدية المعنية اليت اصدرت الانذار . .
ثانيا – تلتزم البلدية اتلمعنية بتثبيت تاريخ التبليغ بالانذار اصوليا وتثبيت وقوع الاعراض وتاريخه عند حصوله عن طريقها .
ثالثا – تقوم بلدية المركز برصد المخالفات ويكون مسؤولا عن ذلك كل موظف بلدي له اختصاص ضمن المنطقة التي حصلت فيها المخالفة ويشمل ذلك المراقب ولاسمؤول الشعبة الفنية ومهندس الاجازات سواء كان البناء مخالفا للاجازة الممنوحة او التصميم الاساسي ويلتزم المذكورون بمتابعة المخالفات المشمولة باحكام هذه التعليمات وعليهم ايقافها في مراحلها الاولى ومنع استمرارها .
رابعا – على المحافظ ان يحيل على المحكمة المختصة اي موظف ضمن بلدية المركز ممن يقصر في واجباته في تنفيذ هذه التعليمات لمعاقبته بتهمة التقصير . في اداء الواجب الرسمي .

مادة 6
اولا – على الهيئة الاستئنافية المشكلة في هذه الوزارة النظر في الاعرتاضات المروفعة اليها وفق المادة الخامسة من هذه التعليمات والفصل فيها وفق قانون المرافعات المدنية واحكام هذا القرار ويكون قرارها باتا .
ثانيا – اذا حصل الاعتراض لدى بليدة مركز المحافظة فعليها ان تحيله مع الاوليات الى الهيئة الاستئنافية مشفوعا برايها بالمخالفة والاعتراض والمرتسمات الاصولية خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تسجيل الاعتراض في سجل الوارد .
ثالثا – على البلدية المعنية ان تجيب على استفسارات وطلبات الهيئة الاستئنافية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام ويعتبر الموظف المختص ومدير البلدية مسؤولين عند عدم الاجابة .

مادة 7
تقرر اليهئة الاستئنافية بصدد الاعتراض بعد وقوفها على وجهة نظر الاطراف ذوي العلاقة والاوليات المتعلقة بالقضية المعروضة عليها ما يلي : –
اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .
ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل النباء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية او هدم اليناء الممنوع او منع الاستعمال المخالف .
ثالثا – للهيئة الاستئنافية ان تقرر ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه لحين البت في الاعتراض .
رابعا : تصدر الهيئة قرارا موقعا عليه من قبل ارئيس والاعضاء باتفاق الاراء او بالاكثرية ويبلغ به المعترض حسب احكام قانون المرافعات المدنية .

مادة 8
اولا – تنفذ القرارات الصادرة من المحافظ او الهيأة الاستئنافية التي اكتسبت درجة البنات من قبل صاحب الملك او شاغله على نفقته الخاصة حسب الاحوال .
ثانيا – تقوم بلدية مركز المحافظ بتوجيه انذار الى المسؤول عن المخالفة كما جاء في الفقرة اولا من هذه المادة بلزوم قيامه بازالة المخالفة حسب قرار المحافظ او الهيئة الاستئنافية وعلى نفقته خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر .
ثالثا – اذا امتنع المسؤول عن المخالفة عن ازالتها حسب القرار الصادر من المحافظ او الهيئة الاستئنافية فللمحافظ ان يقرر فرض غرامة تهديدية عليه لا يزيد مقدارها على (1000) الف دينار تستحصل منه شهريا الى انيتم تنفيذ القرارات منت قبل المخالف .
رابعا – اذا زادت مدة الامتناع على ستة اشهر فللمحافظ ان يامر بتنفيذها من قبل بلدية المركز او باية طريقة اخرى يراها واستحصال النفقات مضاعفة والغرامة التهديدية منه وفق قانون تحصيل اديون الحكومية .

مادة 9
يراعى في جميع الاحوال عند فرض الغرامة وفق احكام هذه التعليمات جسامة العمل الممنوع او المخالف واهميته وتعنت المسؤول عنه .

مادة 10
عند نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 252 لسنة 1987 في 11 – 8 – 1987 تعتبر الدعاوى التي لم يبت فيه من قبل المحاكم حتى التاريخ المذكور خاضعة لاحكام القرار المذكور ولعىة ممثلي الوزارة والمحافظات الطلب الى المحاكم احالة تلك الدعاوى الهيئة الاستئنافية المشكلة في وزارة الحكم المحلي للبت فيها على ضوئه .

مادة 11
يعمل بالقرار (252) لسنة 1987 وبهذه التعليمات لمدة عشر سنوات من تاريخ 11 – 8 – 1987 .

مادة 12
يتولى قسم الشؤون القانونية في المحافظة بالتنسيق مع بلدية مركز المحافظة تنفيذ ما يتعلق بالجانب القانوني لهذه التعليمات .

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار (252) لسنة 1987 .

وزير الحم المحلي