عنوان التشريع: حذف عبارة في نهاية الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 454 في 29/ 6 / 87
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تحذف عبارة (من قبل رؤساء اللجان المشتركة) الواردة في نهاية الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 454 في 29 – 6 – 1987 وتحل محلها عبارة (من قبل وزير التجارة) .
رئيس ديوان الراسة