صادرة من وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على صادرة من وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 430 في 17 – 6 – 1987 قررنااصدار التعليمات التالية :

مادة 1
اولا – تتولى الدوائر التابعة لهذه الوزارة كل حسب اختصاصها اتخاذ الاجراءات اللازمة لنق لالملاكات العاملة في محافظة بغداد الى ديوان الوزارة والمحافظات حسب الحاجة عدا المشمولين بالنقل الى ملاك امانة بغداد .
ثانيا – يتم معالجة الفائضين على ضوء التوجيهات الصادرة بشأنهم .

مادة 2
اولا – تشكل لجنة من ممثلين عن محافظة بغداد والمنشأة العامة للماء والمجاري والدائرة الادارية( الشؤون المالية والخدمات الادارية) ومديرية البلديات العامة تتولى مهمة جرد الاموال المنقولة والتي تعود ملكيتها الى دوائر هذه الوزارة في المحافظة عدا الادارة المحلية .
ثانيا – تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة اولا اعلاه باجراء مسح ميداني للوقوف على حاجة دوائر الوزارة والمحافظات المجاورة لتلك الاثاث وتتخذ الاجراءات اللازمة لسد حاجتها .
ثالثا – يتم تقدير قيمة الاثاث المتبقي وبيعه من قبل لجنتي التقدير والبيع في مركز الوزارة المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم 15305 في 19 – 7 – 1986 وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .

مادة 3
تتولى المحافظات المجاورة كل قدر تعلق الامر بها باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكية الاموال غير المنقولة والتي كانت تعود الى محافظة بغداد (الملغاة) وتسجيلها باسم دوائر الوزارة في المحافظات المعنية بعد التنسيق بين مركز هذه الوزارة ودوائر التسجيل العقاري .

مادة 4
اولا – تتولى الدائرة الادارية في مركز الوزارة والمنشاة العامة للماء والمجاري ومديرية البلديات العامة الاشراف والتنسيق على فريق العمل المشكل سابقا في محافظاة بغداد والمكلف بجرد الاضابير والوثائق والسجلات ولااوراق والارشيف كل قدر تعلق الامر باختصاصها .
ثانيا – تهىء الدائرة الادارية مكانا لخزن تلك الاضابير والسجلات بما يؤمن الرجوع اليها في انجاز المعاملات الرسمية وبالتنسيق مع قسم التطوير الاداري واية دائرة اخرى .

مادة 5
تتولى الدوائر المركزية في الوزارة كل قدر تعلق الامر بها الاجابة على جميع المخابرات والاستفسارات وتوزيد المعلومات الى الجهات المختصة عند طلبها والمتعلقة باعمال محافظة بغداد الملغاة .

مادة 6
اولا – تتولى المحافظات المجاورة قدر تعلق الامر بها انجاز المعاملات المعلقة والتي تخص الوحدات الدارية او المقاطعات التي الحقت بها حسب المرسوم الجمهوري المرقم 463 لسنة 1987 وبالتسنيق مع دوار الوزارة ذات العلاقة .
ثانيا – تتولى الدوائر التابعة لهذه الوزارة قدر تعلق الامر بها باعادة توزيع المخابرات والاضابير والوثائق الى المحافظات المعنية .

مادة 7
تتخذ دوائر الوزارة كل قدر تعلق الامر بها الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات على ان تعتبر تلك الاجراءات نافذة عند نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 430 لسنة 1987.

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تريخ صدورها .

وزير الحكم المحلي