الحفاظ على الوثائق المعدلة بالتعليمات عدد (2) لسنة 1987 الخاص بوزارة التربية

      التعليقات على الحفاظ على الوثائق المعدلة بالتعليمات عدد (2) لسنة 1987 الخاص بوزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق المعدلة بالتعليمات عدد (2) لسنة 1987 الخاص بوزارة التربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة الراعبة عشرة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تصنف الوثائق الرسمية في ديوان وزارة التربية والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذه التعليمات الى الاقسام الاتية : –
القسم الاول : الوثائق الادارية
القسم الثاني : الوثائق الفنية
الفسم الثالث : الوثائق المالية

مادة 2
تصنف الوثائق الادارية لغرض تنفيذ هذه التعليمات الى ما ياتي :
اولا – الوثائق الادارية التي لا تصور ولا تتلف وهي : –
1- الوقائع العراقية
2- الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها .
3- الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال الشخصية .
ثاينا – الوثائق الادارية التي تصور وتتلف بعد مضي خمس سنوات : –
1- القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير .
2- قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية وكتب واوامر ديوان الرئاسة وقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء او مجلس التخطيط ولجنة تنظيم التجارة .
3- مخابرات القيادتين القومية والقطرية .
4- مخابرات مجلس قيادة الثورة/ لجنة شؤون الشمال .
5- مخابرات مجلس قيادة الثورة/ متب المنظمات الشعبية .
6- المخابرات المتعلقة بوزارة الحكم المحلي
7- مخابرات الامانة العامة للتربية والتعليم العالي لمنطقةالحكم الذاتي .
8- شؤون المكتب الخاص .
9- شؤون اللجنة العليا للامتحانات واللجنة العليا لتطوير المناهج والوسائل والامتحانات والهيئة العليا للاعداد والتدريب .
10- المقاولات والعقود وسجلات الذرعات .
11- سجلات وملفات الدعوى المقامة لدى المحاكم
12- الاضابير الخاصة بالداعاوى الجزائية والمدنية التي تكون هذه الوزارة طرفا فيها بعد اكتساب قراراتها الدرجة القطعية .
13- سجلات لجنة انضباط موفي الدولة وللجان التحقيقية الخاصة لغير منتسبي الوزارة .
14- شؤون طبع الكتب المدرسية في غير مطابع الوزارة
15- شؤون التخطيط التربوي
16- المخابرات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الثقافية والبروتوكلولات الملحقة بها والبرامج التنفيذية ومحاضر اللجان العراقية المشتركة .
17- قرارات ومحاضر لجان اتلاف الاوراق الرسمية ولجان تقييم الوثائق
18- الامور الادارية لغير العراقيين (عرب واجانب)
19- اوليات متابعة المجازين دراسيا والمتمتعين بزمالة او بعثة من غير متسبي الوزارة .
20- ايجار وتشييد واستملاك وترميم الابنية
21- المعامل الاناجية الخاصة بالاثاث والمواد والعدد
22- مراسلات المطابع الخاصة بالاثاث والمواد لعدد
23- الاستيراد
24- التبصدير والاخراج والشحن
25- الطلبة العرب والاجانب
ثالثا – الوثائق الادارية التي تصور وتتلف بعد مضي اربع سنوات – مخابرات المجلس الوطني .
رابعا – الوثائق الادارية التي تصور وتتلف بعد مضي ثلاث سنوات .
1- شؤون مكاتب وكلاء الوزارة
2- شؤون التطوير الاداري
3- شؤون الاعلام
4- المستمسكات المتعلقة بالمدارس الاجنبية في القطر .
5- اوراق التسجيل لدى شركة التامين الوطنية
6- سجلات الصادرة والواردة
7- محاضر وتوصيات اللجان غير التحقيقية
8- مراسلات المدارس العراقية خارج القطر
خامسا – الوثائق الادارية التي تصور وتتلف مباشرة : –
1- اضابير الطلبة تاركي الدارسة
2- المخابرات الخاصة بالصلاحيات الممنوحة للموظفين من الوزير او من يخوله .
3- اضابير الطلبة الوافدين تاركي الدراسة
سادسا – الوثائق الادارية التي تتلف بعد مضي خمس سنوات وهي : –
1- المخابرات العامة مع الوزارات (عدا الحكم الذاتي) وامانة العاصمة وجامعات القطر
2- المخابرات الخاصة باهداء الاثاث واللوازن والكتب المدرسية والقرطاسية .
3- مراسلات المواد المختبرية والكتب والاقسام الداخلية والحوانيت المدرسية .
4- شؤون النشاط الرياضي والمدرسي
5- المخابرات العامة المتعلقة بالمدارس
6- استهلاك حقوق تاليف الكتب المدرسية والمراسلات المتعلقة بطبعها
7- سجلات الملاك
8- المخارات المتعلقة بالسيارات والالات والادوات الاحتياطية .
9- ملفات النصوص التعليمية التلفزيونية
10- المخابرات العامة المتعلقة بتسجيل وقبول ونقل وفصل الطلاب في المدارس .
11- مقررات مجالس الهيئات التعليمية والتدريسية ومجالس الاباء والمدرسين ومجالس الاباء والمعلمين .
12- مخابرات شؤون الهيوايت لمنتسبي الوزارة
13- مخابرات توجيه وارشاد طكلبة المدارس
14- شؤون الملاك والقوى العاملة والتوزيع المركزي للخريجين
15- النشاط المالي
16- طبع الكتب المدرسية في مطابع الوزارة
17- المتابعة والتقويم
18- متابعة تنفيذ قانون التعليم الالزامي
19- البطاقة المدرسية
20- اللغات القومية والمحلية والاجنبية
21- الدارسة الكردية
22- المشروع الرائد

المحتوى 1
سابعا – الوثائق الادرية التي تتلف بعد مضي مدة ثلاث سنوات
1- استمارات جمع المعلومات الاحائية
2- مخابرات الاثاث واللازم
3- المخابرات العامة والمتعلقة بالشهادات والوثائق لتصديقها والامتحانات العامة المدرسية .
4- استمارات الكرسا الاحصائي للمراحل الدارسية كافة
5- المخابرات المتعلقة بترجمة وتصديق الوثائق
6- مخابرات الخدمة المدنية
7- النسخ الثالثة من دفاتر التجهيز بالنسبئة ودفاتر ااشتغال السيارات
8- المبادرات
9- الزيارات
10- البطاقات البريدية والمراسلات الخاصة بها .
11- المشتريات
12- المراسلاىت الخاصة بترط وتاجيل ورسوب الطلاب
13- المدارس النموذجية ولمطورة
14- مراكز العلوم والاشغال اليدوية
15- الخطط والبرامج التدريبية
16- المناهج والكتب
17- التلفزيون التربوي
18- الطلائع والفتوة
19- اللجنة الكشفية العربية والدولية
20- الكشافة والمراشدات
21- الملاعب الرياضية والمخيمات الكشفية
22- الدورات الرياضية والمهرجانات واللقاءات العربية والدولية
ثامنا – الوثائق الادارية التي تتلف بعد مضي سنتين والمتعلقة بـ
1- المخابرات المتعلقة بالمحاضرات
2- دفاتر توزيع الرسائل
3- المراسلات العامة المتعلقة بشؤون التعليم والوسائل التعليمية
4- المتابعة ومقابلات المواطنين
5- الات الطبع والرونيو واجهزة الاستنساخ التصوير والحاسبات
6- التجهيزات الرياضية
7- مستلزمات الدفاع المدني
8- وسائط النقل المختلفة
9- الاجهزة الكهربائية
10- وسائل التدقئة والتبريد
11- الصيانة
12- شؤون الموهوبين
13- الانسيابية
14- المدارس الشاملة
15- المدارس الينية
16- رياض الاطفال
17- معاهد الفنون الجميلة
18- دور ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات مدارس اليافعين واليافعات
19- مدارس الياقعين واليافعات
20- المشاركة بالصحف والمجلات
21- المكتبات الوثائقية والمدرسية
22- طبع الكتب غير المدرسية في مطابع الوزارة
23- التوثيق والدراسات والبحوث
24- التربية الخاصة (لبطيئي التعلم وضعاف السمع والبصر)
25- التعليم الابتدائي
26- تنفيذ خطة العمل السنوية وتعليمات النشاط الرياضي
27- خطة التدريب والتربية العسكرية
28- النشاطات الفنية
تاسعا – الوثائق الادارية التي تتلف بعد مضي سنو واحدة فأقل .
أ – 1 – مخابرات القرطاسية
2 – المخابرات المتلقة بتفتيش المدارس والمعاهد والدور والتقارير المرفوعة نتيجة ذلك والتي لا تتعلق بالامور الذاتية .
3 – طلبات النقل والتعيين المرفوضة لغير متسبي الوزارة والمخابرات المتعلقة بها .
4 – التقارير والنشرات الشهرية والاسبوعية التي تصدرها الوزارة .
5 – شؤون التطبيق في المدارس والدور والمعاهد شؤون الدورات التدريبية والتربوية
ب – المخابرات الادارية التي تتلف بعد مضي ثلاثة اشهر
1 – سجل دوام الموظفين
2 – البريد الوار
ج – 1 – دفاتر الامتحانات المدرسية لنصف السنة والدورين الاول والثاني تتلف بعد مضي ستة اشهر من اعلان النتائج .
2 – دفاتر الامتحانات العامة بعد ثلاثة اشهر منتظهور نتائج الدور الثاني .
3 – الاضابير التنفيذية المنتهية تتلف بعد تسديد مبالغها مباشرة .

مادة 3
تصنف الوثائق الفنية لغرض تنفيذ هذه الاتعليمات الى ما ياتي : –
1- سجلات القيد العام للطلاب
2- 2 – المناهج المقررة لجميع المراحل الدراسية
3- اعداد المناهجد الدراسية وتاليف الكتب
4- الخرائط
5- الافلام والاشرطة
ثانيا : الوثائق الفنية التي تصور ولا تتلف
1- مقررات مجلس التربية ومؤتمرات المديرين العامين للتربية والمؤتمرات الاخرى .
2- سجلات النتائج والامتحانات الوزارية والشهادات الدراسية وسجلات التعادل .
3- الاتفاقيات الثقافية والبروتوكولات الملحقة بها والبرامج التنفيذية ومحاضر اللجان العراقية المشتركة قرارات وتوصيات مؤتمرات ومشاريع المنظما الاقليمية والعربية والدولية ومجالسها التنفيذية .
4- التقارير السنوية لسفاراتنا في الخارج

مادة 4
تطبيق التعليمات رقم (5) لسنة 1983 وتعديلاتها الصادرة عن وزارةالمالية على الوثائق المالية

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية

وزير التربية