تعليمات مركز الدراسات التركية في جامعة الموصل

      التعليقات على تعليمات مركز الدراسات التركية في جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز الدراسات التركية في جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وبناء على ما اقره مجلس الوزارة في اجتماعه المنعقد في 21 – 4 – 1987 اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
يؤسس في جامعة الموصل مركز يدعى بـ (مركز الدراسات التركية) يرتبط برئاسة الجامعة مباشرة .

مادة 2
يسعى المركز الى تحقيق الاتي : –
اولا : الاهتمام بالدراسات والبحوث التي تساعد على تعميق مسيرة العلاقات العربية التركية عامة والعلاقات العراقية – التركية خاصة في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للاطراف ذات العلاقة .
ثانيا : الاستفادة من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي المقعودة بين العراق وتركيا وخاصة تلك التي لها علاقة باختصاصات المركز والسعي لاقامة علاقات ثقافية مع المراكز العلمية والثقافية والجامعات المهتمة بالدارسات التركية .
ثالثا : تقديم الاستشارات العلمية في حقل اختصاصه الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاون في مجالات التبحث العلمي للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي يعدها المركز .

مادة 3
يتوسل المركز لتحقيق اهدافه بما ياتي : –
اولا : تاسيس مكتبة متخصصة بالوثائق العثمانية والتركية وجمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع المختلفة .
ثانيا : تاليف لجان متخصصة يمكن تويرها الى شعب متكاملة حسب الحاجة وبما يوازي التطور الحاصل في المركز .
ثالثا : اقامة دورات تعليم اللغة التركية .
رابعا : استقطاب المختصين وتشجيعهم للاسهام في برامج المركز .
خامسا : توفير مقاعد دراسية عليا خارج القطر في مجال اللغة والدراساتالتركية والسعي لاستحداث دراسات عليا في مجال اختصاص المركز .
سادسا : اقامة مؤتمرات وندواتعلمية متخصصة في مجال عمل المركز .
سابعا : تبادل الزيارات ودعوة الاساتذة المتخصصين من داخل القطر وخارجه لالقاء المحاضرات اواجراء يحوث ضمن اختصاصات المركز .
ثامنا : اصدار مجلة علمية ودوريات ونشرات تتضمن الدراسات والبحوث التي تخص مجال عمل المركز .

مادة 4
اولا : مجلس الادارة هو السلطة العليا في المركز يتولى ادارته والاشراف على اعماله ووضع السياسات العامة له ضمن خطة الجامعة بما يتفق وتحقيق اهداف المركز ويتالف على النحو الاتي : –
أ – رئيس الجامعة/ رئيسا
ب – مدير المركز/ نائبا للرئيس وعضوا .
ج – ثلاثة من ممثلي الجهات الرسمية في الدولة التي لها علاقة بمجال عمل المركز ترشحهم دوائرهم اعضاء .
د – ثلاث من الشخصيات العلمية من داخل الجامعة او خارجهات يختارهم رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مدير المركز – اعضاء .
هـ احد موظفي المركز – مقررا
ثانيا : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للاعضاء المعينين .
ثالثا : للمجلس استضافة بعض المختصين لحضور اجتماعاته لغرض الاستئناس بارائهم .

مادة 5
يلتئم المجلس في اجتماع دوري كل ستة اشهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات تكون كفة المجموعة التي صوت الى جانبها الرئيس هي الراحجة .

مادة 6
يختص المجلس بما ياتي :
اولا : مناقشة السياسة العامة للمركز وخططة السنوية والخمسية بغية اقرارها .
ثانيا : دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل اهداف المركز وسياساته وهيكله التنظيمي واتخاذ ما يقتضي بصددها ثالثا : مناقشة التقارير الدورية الخاصة باعمال المركز واقتارح التخصيصات السنوية له .
رابعا : الموافقة على تخصيصات تمويل المشاريع البحثية والمساعدات المطلوبة لها .
خامسا : التوصية بالموافقة على الاتفاقيات المنوي ابرامها مع المؤسسات والمراكز العلمية خارج القطر والموافقة على تلك التي تبرم مع الجهات داخل القطر .
سادسا : الموافقة على ابرام العقود باسم الجامعة مع المؤسسات والجهات التي تتعامل مع المركز .
سابعا : الموافقة على خطط التاليف والترجمة المقدمة من قبل مدير المركز والتي من شأنها دعم وتنشيط البحث العلمي .
ثامنا : تخويل مدير المركز جزءا من صلاحياته .

مادة 7
يعين مدير المركز من قبل رئيسس الجامعة, ويشترط فيه ان يكون عضو هيئة تدريسية وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد, ويمارس المهام الاتية : –
اولا : اعداد خطتي العمل السنوية والخمسية ومتابعة تنفيذهما بعد اقراراهما من قبل مجلس الادارة .
ثانيا : الاتصال والتنسيق معالجهات ذات العلاقة في البحوث التي يجريها المركز .
ثالثا : اقتراح عقد الاتفاقيات الخاصة بالتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة .
رابعا : الموافقة على تنسيب الباحثين والفنيين للعمل في المركز .
خامسا : النظر في طلبات تفرغ منتسبي المركز وفق احكام قانون الخدمة الجامعية ورقعها الى رئاسة الجامعة سادسا : استضافة الاساتذة الزائرين والخبراء في ضوء احام التعليمات النافذة .
سابعا : الموافقة على تنسيب الخبارء والباحثين للعمل في المركز وتجديده او انهائه وفقا للحاجة .
ثامنا : التوقيع على العقود التي يبرمها المركز باسم الجامعة وتحديد الاجور المستوفاة لقاء الخدمات التي يقدمها الى الغير وفقا لاحكام التعليمات النافذة .
تاسعا : استعمال الصلاحيات المالية المناطة برئيس القسم العلمي .
عاشرا : تمشية الاعمال الادارية في المركز والنظر في امور الموظفين العاملين فيه .

مادة 8
تحدد تشكيلات المركز واختصاصاتها بقرارات يصدرها مجلس الادارة .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي