تعليمات حول تسهيل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 520 والمؤرخ في 20/ 7 /1987

      التعليقات على تعليمات حول تسهيل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 520 والمؤرخ في 20/ 7 /1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تسهيل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 520 والمؤرخ في 20/ 7 /1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استناد الى احكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (520) – والمؤرخ 20 – 7 – 1987 :
اصدرنا التعليمات التالية : –

اولا – الاعفاء من ضريبة العقار
1- تعفى من ضريبة العقار المفروضة بموجب قانون ضريبة العقار رقم / 162 لسنة 1959 المعدل الدار او المشتمل او الشقة السكنية اذا شغلها والدا صاحب العقار او احدهما بشرط ان لا يملك الشاغل عقارا على وجه الاستقلال .
2- لغرض شمول العقار بالاعفاء التام من الضريبة وفق ما تقدم يؤخذ اقرارا بعدم تملك الابوين او احدهما شاغلي العقار عقارا على وجه الاستقلال ويكون الاعفاء لعقار واحد فقط اضافة للاعفاء الممنوح لصاحب العقار المشغول من قبله والمنصوص عليه بقانون ضريبة العقار .
3- لا يخضع للضريبة الاضافية تقدير الايراد السنوي للعقار والمنوه عنه بالفقرة الاولى ضمن مدخولات المكلف العقارية .
ثانيا : الاعفاء من ضريبة الدخل
1- اعفاء دار سكن او شقة سكنية او مشتمل واحدة الموهوبة التي تتم بين الابوين واولادهما مدى الحياة ولمر واحدة ولا يسري الاعفاء على المفرزات غير المعدة لاغراض السكن كالدكاكين والمحلات والمخازن .
2- يشترط عدم تملك الموهوب له دارا سكنية او شقة سكنية على وجه الاستقلال خلال مدة سنتين سابقة لتاريخ الهبة والتأكد من ذلك من سجلات فروع الهيئة باقرار من الموهوب له بذلك .
3- تسجل المعاملات بسجل خاص حسب الحروف وترسل نسخة من المعلومات الى قسم السكن في مركز اليهئة بقائمة شهرية من الفروع في بغداد والمحفظات وتعد استمارة تعهد لكل من الواهب ولاموهوب له .
4- عند تصرف الموهوب له باي تصرف ناقل للملكية للشقة السكنية او الدار السكنية كالبيع والهبة والمبادلة والتنازل . . الخ خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيل الهبة باسمه لدى دوائر التسجيل العقاري فيكون خاضعا للضريبة وفي هذه الحالة لا يتمتع بالاعفاء المطلق وفق نص الفقرة 20/ أ من القانون 113 لسنة 982 المعدل .
5- يحاسب الموهوب له عند تصرف بنقل ملكية الشقة او الدار ( بالكلفة) التي كانت على الواهب وتعتبر كلفة للموهوب له مثال ذلك مكلف وهب داره السكنية لولده في سنو 985 وكان قد اشتراها في سنة 1978 فيكون شراء الواهب في سنة 1978 كلفة للموهوب له عند بيع العقار من قبل الموهوب له في سنة 1987 .
ثالثا : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار في 27 – 7 – 1987 .

وزير المالية