بشأن تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية

      التعليقات على بشأن تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانونالمراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تسري احكام هذه التليمات على المراعي الطبيعية في الاراضي المملوكة للدولة بما في ذلك الاراضي المسيجه او محرم الري فيها موقتا, وكذلك على المراعي الواقعة في الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي .

مادة 2
لوزير الزراعة تحديد الاراضي التي تعتبر مرعي طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح من الدائرة المختصة لهيةئ البستنة والغابات والمراعي .

مادة 3
على اصحاب الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعلهم بعد نفاذ قانون المراعي رقم (2) لسنة 1983 القيام بمراجعة دوائر التسجيل العقاري لتصحيح سجلاتها العاقرية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة الا في حالة وجود عذر مشروع .

مادة 4
اولا – لصاحب الارض الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي تقديم طلب الى وزير الزراعة والري لاستملاك ارضه او اطفاء حق التصرف فيها ودفع التعويض عنها .
ثانيا : على الدائرة المختصة ارسال نسخة من قرار الاستملاك او الاطفاء المتخذ وفقا للفقرة (اولا) من هذه المادة الى دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الارض المستملكة او المطفأ حق التصرف فيه باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية .

مادة 5
تخول الدائرة المختصة الاشراف على تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولا في سبيل ذلك : –
اولا – تنظيم تنقل المواشي, واتبارع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الول المجاورة .
ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق العقطر المختلفة ببيان يصدر من وزير الزراعة حسب مقتضى الحاجة, ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع من دار الاذاعة .
ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية .
رابعا – تقيييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذرها وفق اسس علمية .
خامسا – اقامة الحواجز المائية (السدود) لحصر مياه الامطار في الوديان وتنظيم الاستفادة منها لاغراض الرعي .
سادسا – تامين ايصال الخدما الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي .
سابعا – منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان يصدر من وزير الزراعة ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع من دار الاذاعة تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيه الرعي .
ثامنا – انشاء المسالك المفيدة ووضع الدلالات المؤدية اليها بغية التقليل من المسالك الاعتيدية التي تؤدي الى تاثير سىء على الفطاء النباتي

مادة 6
تشكل لجنة في كل محافظة بقرار من وزير الزراعة من ممثل من كل من الادارة المحلية والمياه الجوفية والتربة ووزارة الزراعة للنظر في الطلبات التي تقدم لحفر الابار في ناطق المراعي الطبيعية وعرضها على الدائرة المختصة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .

مادة 7
على مركز بحوث المراعي الطبيعية القيام بالدراسات والتجارب والبحوث الخاصة باعداد الخارطة النباتية, والطاقة الرعوية والقيمة الغذائية للنباتات والدراسات الخاصة بكيفية استغلال مياه الامطار ونشرها لتنمية وتطوير المراعي .

مادة 8
اولا – لا يجوز الرعي في المناطق الحدودية الا باجازة صادرة من اللجنة المختصة في الوحدة الادارية وفق النموذج المرفق وتتالف اللجنة من رئيس الوحدة الادارية وممثلين عن الهيئة العامة للكمارك ووزارة الزراعة ومديرية شرطة الكمارك ومديرية الامن .
ثانيا – على من يرغب الرعي في المناطق الحدودية ان يقدم طلبا الى اللجنة المختصة خلال مدة شهر قبل بدء مموسم الرعي يبين فيه اسمه وعنوانه وعدد ونوع المواشي وحالتها وتحديد الحوامل منها وكذلك عدد الحيوانات الاخرى والاليات التي سينفذ منها للرعي ومحل الرعي والطريق التي سيسلكها والمدة التي سيرعى خلالها وتاريخ العودة
ثالثا – يرفق بالطلب المشار اليه في (ثاينا) اعلاه شهادة صحية صادرة من الدائرة الصحية المختصة, وكذلك تعهدا موثقا بكفالة شخص مالىء مصدق من الكاتب العدل او كفالة تعادل 50% من قيمة المواشي تصادر في حالة ثبوت مختالفة هذه التعليمات .

رابعا – على اللجنة اعلاه دراسة طلبات الرعي وبعد التاكد من توفر الشروط التقانونية تقوم بوسم المواشي بالعلامة المميزة لها وتصدر اجازة الرعي باربع نسخ يحتفظ بنسخة منها وتسلم نسخة لذوي العلاقة وترسل نسخالى دائرة الكمارك المختصة واخرى لشرطة الكمارك .
خامسا – على الرعاة مراعاة ما يلي : –
1- الابتعاد عن خط الحدود بمسافة (10) كيلو مترات وعند تجاوز ذلك تعتبر الاغنام معدة للتهريب .
2- عدم اصطحاب المواشي غير الموسومة, وبخلافه تعتبر معدة للتهريب .
3- عدم تجاوز المناطق المحددة باجازة الرعي الا بموافقة اللجنة المختصة .
4- عدم بيع المواشي الا بموافقة اللجنة المختصة باستثناء منتجاتها .
5- العودة من الرعي حال انتهاء المدة المحددة بالاجازة .

مادة 9
على محطاتالرعي الامتناع عن تزويد الرعاة غير الحاصلين على اجازة الرعي بالعلف اللازم والخدمات الاخرى .

مادة 10
تشكل لجان ميدانية بأمر من وزير الزراعة او من يخوله من ممثلين من الهيئة العامة للكمارك وميدرية شرطة الكمارك ووزارة الزراعة, تتولى متابعة الرعاة والتأكد من عدم مخالفتهم للتعليمات وتقدم توصياتها الى للجنة المختصة التي تحيلها بدورها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .

مادة 11
على الوحدة الادارية التي يتواجد الرعاة في منطقته مسك سجل تدون فيه المعلومات المتعلقة بالرعي .

مادة 12
تطبق هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة