التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة

      التعليقات على التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون وزارةالزراعة رقم 34 لسنة 1987 اصدرنا التعليمات التالية : –

الفصل الاول التعاريف

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذه التعليمات المعاني امبينة ازاءها :
1- الوزير : وزير الزراعة وهو الرئيس الاعلىة للوزارة والسمؤول عن اعمالهاوسياستها وخططها وتصدر عنه كافة التعليمات والاوامر والتوجيهات في كل ماله علاقة بمهمات الوزراة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونهها الادارية الخرى وله تخويل كبار موظفي الوزراة بعضا من صلاحياته عدا الشخصية منها .
2- مجلس الوزراة : مجلس وزارة الزراعة المشكل بموجب المادة السادسة من القانون .
3- وكيل الوزراة : موظف بدرجة خاصة يساعد الوزير في تسيير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها .
4- الهيئة النوعية : اية هيئة نوعية متخصصة محدثة بموجب المادة الخامسة من القانون ويراسها موظف بدرجة خاصة .
5- المنشأة : اية منشأة عامة محدثة بموجب القانون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية وتتمتع بأهلية كاملة لتحقيق اغراضها وتتعامل وتتصرف على اسس اقتصادية وتدار من قبل مجلس ادارة يتولى توجيه فعالياتها ويراسها موظف بدرجة مدير عام .
6- الدائرة : اية دائرة محدثة بموجب القانون تقوم بتنفيذ الواجبات المحددة لها طبقا لهذه التعليمات وحسب الصلاحيات المحددة لها طبق لهذه التعليمات وحسب الصلاحيات المخولة لها وتكون لها موازنة مستقلة ويراسها موظف بدرجة مدير عام .
7- الهيئة العامة للزراعة في المحافظة : اية هيئة عامة للزراعة محدثة بموجب هذا القانون ينحصر بها مهام وانشطة الوزارة علىمستوى المحافظة وتكون لها موزانة مستقلة وتعمل على تقديم خدماتها دون هدف الربح نيراسها موظف بدرجة مدير عام .
الفصل الثاين التشكيلات الادارية في الوزارة

مادة 2
مركز الوزارة ويتالف من التشكيلات التالية : –
اولا : دائة التخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية منت 1وي الخبرة تتولى بالتنسيق مع اجهزة الوزارة المختلفة اعداد خطط التنمية الزراعية والاستثمارية وذلك في اار المؤشرات والتوجيهات المركزية ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وتجميع وتبويب المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الدوائر والهيئات والمنشات التابعة للوزارة ودراستها وتحليلها ودراسة التقارير التي تقدمها الجهات المذكورة وبيان الملاحظات بشانها واعداد التصاميم الهندسية والاشراف على تنفيذها ومتابعة شؤون شركات القطاع المختلط والشركات الخاصة والمستاجرين من الافراد .
وتتالف من الاقسامالتالية :
1- قسم التخطيط
2- قسم الاحصاء والمعلومات
3- قسم التصميم والنشاء الزراعي
4- قسم المتابعة
5- قسم الاستثمارات الزراعية
وترتبط بها الحاسبة الالكترونية .
ثانيا : الدائة الادارية والمالية : أ – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى تنظيم شؤون الافراد والخدمات الادارية وتنظيم الامور المالية والحسابية وتدقيقها والاشراف على عقارات واملاك الوزارة وتنظيم علاقتها بالمؤسسات والمنظمات العربية والدولية وكذلك ابراز فعاليات وانشطةالوزارة بمختلف وسائل الاعلامالمتاحة ودراسة تطوير اساليب العمل في الوحدات الادارية وتحديد الوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها .
وتتالف من الاقسام التالية : –
1- قسم شؤون الافراد
2- قسم الادارة
3- قسم الحسابات
4- قسم الرقابة لمالية
5- قسم العلاقات والاعلام
ب – تشرف الدائرة على قسم التطوير الاداري والقوى العاملة .
ثالثا : المشاور القانوني للوزارة : ويمعانه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص يتولى النظر في جميع الامور ذات الطابع القانون وابداء المشورة الى دوائر الوزارة والهيئات والمنشات المرتبطة بها واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وتمثيل الوزارة امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص القضائي واجراء التبليغات الصادرة من المحاكم الى الوزارة ودوائرها .
وترتبط به الاقسام التالية :
1- قسم الشؤون القانونية
2- قسم التفتيش
رابعا : مكتب الوزير : يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير او تصدر عنه وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة به واية مهام اخرى يكلف بها من قبل الوزير .

مادة 3
الدوائر المرتبطة بالوزارة وتتالف من التشكيلات التالية :
اولا : دائرة وقاية المزروعات – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطط في مكافحة الافات الزراعية وتنظيم شؤون الحجر الزراعي وتقديم الخدمات الجوية الزراعية كالتسميد ونثر البذور .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الطيران الزراعي
3- قسم المكافحة الزراعية والحشرات النافعة
4- قسم الشؤون الادارية والمالية
5- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

المحتوى 1
ثانيا : دائة التعاون والتدريب والارشاد الزراعي :
أ‌- يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل علىشهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى اقتراح الخطط الاولية لنشر التوعية وتطبيق العملياتالزراعية الحديثة والاشراف على الحركة التعاونية الزراتعية واعداد الخطط لطويرها وترسيخ مفاهيم العمل التعاوني بين اوساط الفلاحين وتفيذ القوانين والتعليمات المرعية في هذا المجال والعمل على تطوير معارف ومهارات وقدرات العاملين في مجالات الانتاج الزراعية وانتاج الوسائل التعليمية المساعدة في العملية الارشادية والتدريبية .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم التعاون الزراعي
3- قسم التدريب والارشاد الزراعي
4- قسم الوسائل الارشادية
5- قسم الشؤون المالية والادارية
6- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
ب – تقوم الهيئات العامة للزراعة في المحافظات المعنية بادارة المراكز التدريبية وترتبط فنيا بالدائرة .
ثالثا : دائرة البستنة والغابات والمراعي :
أ – يراسها موظف بدرجة مدر عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى وضع الخطط لتطوير البستنة والغابات والمراعي ومتابعة تنفيذها مع الهيئات العامة للزراعة في المحافظات والاشراف على انتاج شتلات الفاكهة وشتول الغابات ونباتات الزينة وخطط انشاء البساتين وتنقية اصناف الخضر المحلية وتحسينها وادخال الصناف الجديدة المستنبطة واجراء الدراسات وتقييم الاصناف لزراعةالخضر وتكثير وانتاج شتلات الخضر والمساهمة باجراء الدراسات والبحوث المتعلقة في مجال البستنة والغابات والمراعي وبالتسنيق مع دائرة البحوث التطبيقية وتربية الحيوانات والطيور البرية وصيانة الاراضي في مناطق احواض الانهر وتثبيت الكثبان الرملية وتقديم المشورة الفنية ووضع الخطط المتعلقة بزراعة النباتات والشجيرات والاشجار الرعوية في المناطق اليت تتوفر فيها الظروف الملائمة لانمائها وحماية المراعي الطبيعية بالتنسيق مع الهيئات العامة للزراعة في المحافظات .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم البستنة
3- قسم الغابات
4- قسم المراعي
5- قسم الشؤون المالية والادارية
6- قسم الرقابة والتديق الداخلي
ب – ترتبط بالدائرة محطة البستنة في الصويرة ومحطات البستنة والغابات والمراعي في المحافظات من الناحية الفنية فقط .
رابعا : دائرة البحوث التطبيقية : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية تتولى القيام بالبحوث الزراعية التطبيقية على مستوى القطر ولكافة الاختصاصات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني واقرار نتائج البحوث الزراعية المنتهية في خطط ومشاريع البحث الزراعي لوضعها موضع التنفيذ وكذلك الاشراف على تصديق البذور والتقاوي في القطر .
وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم البحوث
3 – قسم الشؤون الادارية والمالية
4 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
وترتبط بالدائرة مراكز ومحطات البحوث بالمحافظات
خامسا : دائرة الاراضي الزراعية : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى تدقيق القرارات المتعلقة بالاستيلاء والتقدير والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والغارسة وحل الاراضي واطفاء حقوق التصرف واتخاذ الادراءات لتصديقها وتسجيلها ومسك السجلات الخاصة بالاراضي ومتابعة تنفيذ كافة النشاطات المتعلقة بها وتطبيق قوانين الاصلاح الزراعية والتشريعات الاخرى .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم تدقيق وتصديق القرارات
2- قسم التاجير والتخصيص
سادسا : دائرة خدمات الثروة الحيوانية : يراسها موظف بدرجة الخبرة تتولى وضع الخطط لتنمية الثروة والصحة الحيوانية وتطويرها وتوفير مستلزمات نموها ووقايتها وعلاجها وادارة مجزرة بغداد العضرية والاشراف على تنفيذ قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (32) لسنة 1972 ضمن حدود امانة العاصمة وجمع المعلومات والاحصاءات عن الذبحيات والمنتجات الحيوانية الخرى والاشراف على مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن والعلف .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الصحة الحيونانية والتلقيح الاصطناعي
3- قسم تنمية الثروة الحيوانية
4- سم المختبرات والبحوث
5- قسم الشؤون الادارية والمالية
6- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
وترتبط بها محطة تربية الحيوان في ابي غريب ومديرية مجزرة بغداد العضرية .
سابعا : المنشأة العامة للتجهيزات الزراعية : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولىتامين احتياجات القطاع الزراعي من المواد والمستلزمات الزراعية وتوفيرها من مصاردها داخل وخارج القطر والعمل على نشر تداول المواد الزراعية في السوق المحلية عن طريق الوكلاء وكذلك منح اجازات الاستيراد ضمن الحصص المقررة لاستيراداتها الى القطاع الخاص وحسب التعليمات المرعية .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة وتترتبط به الحاسبة الاكلترونية
2- قسم الشؤون التجارية
3- قسم الحسابات
4- قسم الشؤون الادارية
5- قسم المخازن
6- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
7- قسم الشؤون القانونية
وترتبط بالمنشأة مديرية توفير البذور والتقاوي .

المحتوى 2
ثامنا : المنشأة العامة للدواجن الوسطى والجنوبية :
يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ن ذوي الخبرة تتولى ادارة حقول الدواجن وانتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة والتفقيس من الاقسام التالية/
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم ادارة حقول الدواجن ويضم الشعب التالية : شعبة حقول بيض التفقيس, شعبة حقول بيض المائدة, شعبة حقول دجاج اللحم والمجازر, شعبة الاجداد .
3- قسم الصحة الحيوانية
4- قسم الصيانة والتشغيل
5- قسم التجاري
6- قسم الحسابات
7- قسم الشؤون الادارية
8- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
وترتبط بها حقول الدواجن الواقعة في المنطقتين المذورتين .
تاسعا : المنشأة العامة للدواجن الشمالية : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى ادارة حقول الدواجن العائدة لها والمرفق اللازمة لتربية الدواجن وانتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة والتفقيس .
وتتالف من الاقسام التالية/
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم ادارة حقول الدواجن ويضم الشعب التالية شعبة حقول بيض التفقيس, شعبة حقول بيض المائدة, شعبة دجاج اللحم والمجازر .
3- قسم الصحة الحيوانية
4- قسم الشؤون الادارية
5- قسم الصيانة والتشغيل
6- قسم التجاري
7- قسم الحسابات
8- قسمالرقابة والتدقيق الداخلي
وترتبط بها حقوق الدواجن الواقعة ضمن المنطقة المذكورة .
عاشرا : المنشأة العامة للعلف : يراسها موظف بدرجة مدير عام اصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى انتاج العلف وبيعه وتوزيعه وانشاء المخازن والسايلوات لاغراض خزن المواد الامولية التي تدخل في صناعة العلف .
وتتالف من الاقسام التالية/
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم السيطرة النوعية
3- قسم المخازن
4- قسم التشغيل والصيانة
5- قسم التجاري
6- قسم الشؤون الادارية
7- قسم الحسابات
8- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
وترتبط بالمنشأة كافة معامل العلف
احد عشر : المنشأة العامة لتنمية الثروة السمكية :
يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى اعداد الخطط في تطوير وتنمية الثروة السمكية ومنح اجازات الصيد في المياه الداخلية واجراء البحوث والدراسات الخاصة بها وتاسيس المزارع السمكية وتقديم الخدمات لمربي الاسماك والجمعيات التعاونية الانتاجية لصيادي الاسماك وتحديد مناطق ومواسم ووسائل ومعدات الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم تنمية الثروة السمكية
3- قسم الصيد البحري
4- قسم الشؤون الادارية والمالية
5- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
ويرتبط بالمنشاة مركز البحوث السمكية ومزارع الاسماك
اثنى عشرة : المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة : يراسا موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى ادارة واستثمار الاراضي الزراعية التي تقع ضمن نطاق عملها والاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية ووضع الخطط لتطويرها وزيادة انتاجها .
وتتالف من الاقسام التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الشؤون الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية
3- قسم الشؤون المالية والادارية
4- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
ثلاثة عشر : الهيئات العامة للزراعة في المحافظات :يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة يعاون معاون او اكثر تقوم بتنفيذ مهام وانشطة الوزراة على مستوىالمحافظة في التخطيط للانتاج الزراعي وتنمية الثروة النباتية والحيوانية والاشراف على كافة النشاطات الزراعية والحيوانية ضمنت نطاق الرقعة الجغرافية لها وتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والفلاحين والاسهام في زيادة وتحسين الانتاج الزراعي واقتارح مشاريع الخطط الاستثمارية الزراعية السنوي والعمل على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والتشريعات الزراعية الاخرى ذات العلاقة بها .

المحتوى 3
أ – 1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم الثروة النبايتة
3 – قسم الثروة الحيوانية
4 – قسم التعاون والارشاد الزراعي
5 – قسم الاراضي
6 – قسم الحسابات
7 – قسم الشؤون الادارية
8 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
ب – ستحدث قسم لادارة واستثمار الارضي المستصلحة في الهيئات التي فيه اراض مستصلحة او تستصلح فيها اراضي مقبلا .
اربعة عشر : هيئة تمييز الاصلاح الزراعية وتمارس اعمالها وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979 والصلاحيات القانونية الممنوحة اليها وفق القوانين المرعية .
الفصل الثالث الهيئات النوعية المتخصصة

مادة 4
تشكل في مركز الوزارة الهيئات التخصصية التالية وترتبط بالوزير مباشرة :
اولا : الهية المتخصصة للثروة النباتية
ثانيا : الهيئة المتخصصة للثروة الحيوانية
ثالثا : الهيئة المتخصصة للخدمات الزراعية

مادة 5
تختص الهيئة بتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير في كل ماله علاقة بمهام الوزارة واية مهام تكلف بها من الوزير وتقديم الحلول والمقترحات بتجاوز الاخفاقات في علم المنشات والهيئات ودوائر الوزارة وتطويره باتجاه تحقيق خطة الوزارة ضمن اطار السياسة الزراعية العامة للدولة ووفق المؤشرات المركزية .

مادة 6
يراس كل هيئة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية من ض1وي الخبرة في عمل الهيئة يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص .
الفصل الرابع في تشكيل المجالس

مادة 7
مجلس الوزارة ويتولى مناقشة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء السياسة الزراعية وفق المؤشرات المركزية ومناقشة الخطط التي تعدها الوزارة واقرارها والتنسيق بين مختلف اوجه نشاطات الوزارة وتذليل الصمعوبات ومعالجة الاختناقات وحل المشاكل التي تنشأ عند تنفيذ الخطة .

مادة 8
1 – يعقد مجلس الوزارة اجتماعاته بحضور الوزير او وكيل الوزارة الاقدم عند غيابه .
2 – يكون اجتماع مجلس الوزارة مرة كل شهرين ويجتمع بدعوة من رئيسه .
3 – تجري المذاكرة في مجلس الوزارة بموجب جدول اعمال يوزع على الاعضاء قبل موعد الاجتماع بفترة مناسبة .
4 – يجوز دعوة مجلس الوزارة للاانعقاد بلب من الوزير اذا دعت الضرورة الى ذلك لمناقشة بعض القضايا الطارئة دون التقيد بما جاء في الفقرات اعلاه .
5 – تدون في محضر خاص القرارات التي تتخذ في اجتماع مجلس الوزراة .

مدة 9
1 – مجلس الادارة ويشكل على مستوى المنشات المحدثة بموجب القانون لتوجيه وادارة فعالياتها ووضع السياسة الاقتصادية لها ضن خطة الوزارة .
2 – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير على النحو التالي : –
أ – مدير عام المنشاة – رئيسا
ب – ثلاثة ن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل المنشاة من متنسبي الوزارة – اعضاء
ج – ثلاثة من خارج الوزارة من ذوي الخبرة في نشا المنشاة يتم اقتراحهم من قبل المدير العام – اعضاء
3 – يعين الوزير نائبا لرئيس مجلس الادارة من بين اعضائه يتمتع بكافة صلاحياته في حالة غيابه .

مادة 10
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلااحيات التالية : –
1- رسم السياسة الاقتصادية للمنشاة في ضوء الاهداف والخطط المقرة من قبل الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .
2- تعيين اوجه استثمار اموال المنشاة في النشاطات التي تدخل ضمن عملها .
3- ابرام العقود والدخول في المناقصات والمزايدات وفق القوانين والانظمة والتعلميات المرعية .
4- وضع الميزانية واعداد الخطة الاستثمارية والاستيرادية واعداد ملاك منتسبي المنشاة وتقرير الحسابات الختامية .
5- اصرف المبالغ المخصصة في اموازنة والخطجة السنوية وفقا للتعليمات والصلاحيات المخولة له من الوزارة .
6- اجراء المناقلة في اقسام وفصولومواد لالموازنة وفق القوانين والتعليمات .
7- تعيين الموظفين وفق قواعد الخدمة النافذة لدى المنشاة واستخدام الخبراء من الفنيين العراقيين والعرب والاجانب وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
8- تخويل المدير العام اي من صلاحياته وللمدير العام تخويل كلا او بعضا منها الى كبار موظفي المنشاة .

المحتوى 4
مادة 11
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسخ مرة واحدة في الاقل كل شهر وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل موعد مناسب ويرفق بها جدول اعمال وترسل نسخة منه الى الوزارة .
2 – لرئيس مجلس الادارة دعوىة المجلس الى الاجتماع في اي وقت لبحث بعض المور والقضايا ذات الاهمية الاستثنائية .
3 – تصدر قرارات ملجس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
4 – تكون قرارات مجلس الادارة نهائية وقابلة للتنفيذ اذا اتخذت في حدود الصلاحيات المخولة له وتعرض (التوصيات) الاخرى الواقعة خارج حدود تلك الصلاحيات على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر بحكم المصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشرة يوما من تريخ تسجيلها في مركز الوزارة .
الفصل الخامس الاحكام الختامية

مادة 12
ترتبط بالامانةالعمة لادارة الزراعة لمنطقة الحكم الذاتي الدوائر التالية :
1- الهيئات العامة للزراعة في محافظات (اربيل – السليمانية – دهوك) .
2- مركز زراعة وتحسين التبوغ وترتبط به محطات التبوغ عدا محطة التنباك في الهندية المرتبطة بدائرة البحوث التطبيقية .

مادة 13
يمارس الامين العام لادارة الزراعة في منطقة الحكم الذتي صلاحية الوزير الواردة في هذه التعليمات قدر تعلق الامر بالهيئات المرتبطة بادارته .

مادة 14
يصدر الوزير القرارات التنظيمية وبناء على اقتراح المدير العام المختص باستحداث او الشمعب ضمن الاقسما وتحديد اختصاصاتها ووفق متطلبات العمل في الجهة المعنية .

مادة 15
1 – تلغى التعليمات رقم (53) لسنة 1981 المعدلة .
2 – تلغى التعليمات رقم (74) لسنة 1983 .
المادة السادسة عشرة : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قانون وزارة الزراعة رقم (34) لسنة 1087 وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة