التعديل الاول لسنة 1987 تعليمات الخدمة الخارجية في الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية رقو (1) لسنة 1985

      التعليقات على التعديل الاول لسنة 1987 تعليمات الخدمة الخارجية في الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية رقو (1) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لسنة 1987 تعليمات الخدمة الخارجية في الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية رقو (1) لسنة 1985
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

اولا : تلغى الفقرة (سادسا) من المادة الرابعة من التعليمات ويحل محلها مايلي : –
” يجري امتحاننصف السنة في النصف الثاني من شهراذار وتليه عطلة لمدة اسبوع واحد, ويجري الامتحان النهائي في النصف الثاني من شهر ايلول تليه عطلة لمدة اسبوع, ويجري امتحان الدور الثاني في النصف الاول من شهر تشرين الثاني وتعطى فرصتان اخريان لمن لم يوفق في اجتياز امتحان الاكمال يختار موعدهما خلال سنتين من تبليغه بنتيجة امتحان الاكمال”
ثانيا : يعتبر هذا التعديل نافذا من تريخ نشره في الجرية الرسمية .

وزير الخارجية