عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 615 في 15 – 8 – 1987 والمادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 .
صدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة (3) منالمادة الثالثة من التعليمات ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .
مادة 2
1 – ترتبط مديرية النشر والعلاقات العامة بـ (الدائة الادارية والمالية) وتؤخذ التسلس (4 – 6) من المادة الثالثة ن التعليمات وتستمر بممارسة نفس مهامها السابقة .
2 – يرتبط مركز التدريب والبحوث الاحصائية برئيس الجهاز مباشرة ويكون تسلسله رقم (8) من المادة الثالثة ويستمر بممارسة نفس مهامه السابقة .
مادة 3
تلغى الفقرة (4) م لمادة الثالثة ويحل محلها ما يلي : –
3 – دائرة الاسبة الالكتروينة : ويراسها مدير بدلا من مدير عام وترتبط برئيس الجهاز مباشرة .
وتحول المديريات المرتبطة بها الى شعب وتمارس نفس مهامها السابقة وكما يلي :
– شعبة الانظمة والبرامج
– شعبة الحاسبة
– شعبة بنك المعلومات
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 24 – 8 – 1987 .
وزير التخطيط