بيان وفق بيان عرض سندات خزينة 33 سنة 1962

      التعليقات على بيان وفق بيان عرض سندات خزينة 33 سنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة 33 سنة 1962
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (33) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 15 – 12 – 1962 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو069/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة )سنويا .
و .المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 759 في 30 – 12 – 1962