التعديل الرابع للتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بوزارة التخطيط

      التعليقات على التعديل الرابع للتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بوزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بوزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين (4 و7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985 وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 614 في 15 – 8 – 1987 .
قررنا ما يلي : –

مادة 1
تلغى المادة (11) من تعليمات تنفيذ قانون الوزارة رقم (1) لسنة 1985 ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعا لذلك .

مادة 2
يرتبط (قسم المقاولين) بالدائرة القانونية ويكون تسلسله الفقرة (4) من المادة (11) ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى تبعا لذلك ويتولى المهام الاتية : –
1- تهيئة متطلبات تسجيل المقاولين العراقيين حسب درجاتهم واختصاصاتهم .
2- تهيئة البيانات الخاصة بالمقاولين وتهيئة سجلات بذلك .
3- مسك سجلات بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية .
4- اعداد التقارير والدراسات الخاصة بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية .

مادة 3
يعمل بهذه التعلميات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التخطيط