الغاء لجنة شؤون المشتغلين والمبعوثين المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 990 في 2/ 8 /1982

      التعليقات على الغاء لجنة شؤون المشتغلين والمبعوثين المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 990 في 2/ 8 /1982 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء لجنة شؤون المشتغلين والمبعوثين المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 990 في 2/ 8 /1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 730
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى لجنة شؤون المشتغلين والمبعوثين المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (990) تسعمائة وتسعين المؤرخ في 2 – 8 – 1982 الثاني من شهراب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة المرقم (316) ثلثمائة وستة عشر المؤرخ في 6 – 3 – 1985 السادس من شهر اذار عا الف وتسعمائة وخمسة وثمانين .
2 – يتولى رئيس ديوان الرئاسة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة