عنوان التشريع: الغاء دائرة الحكم المحلي في وزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتى
رقم التشريع: 728
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –
اولا : تلغى دائرة الحكم المحلي في وزارة الحكم المحلي .
ثانيا : يخول وزير الحم المحلي صلاحية توزيع انشطة واختصاصات الدائة الملغاة على دوائر وزارته .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة