تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما بإجازة امومة خاصة

      التعليقات على تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما بإجازة امومة خاصة مغلقة

عنوان التشريع: تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما بإجازة امومة خاصة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 727
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –

اولا : للام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما, التمتع بأجازة امومة خاصة لمدة سنة براتب تام تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة منالعمر .
ثانيا : تعتبر هذه الاجازة بديلا عن اجازة الامومة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين, المؤرخ 13 – 11 – 1979 الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتعديله رقم (581) خمسمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 2 – 5 – 1982 الثاني من ايار عامالف وتسعمائة واثنين وثمانين .
ثالثا : تطبق الاحكام المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المشار اليهما في (ثانيا) اعلاه على الاجازة التي تمنح بموجب هذا القرار مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اولا) منه .
رابعا : ينفذ هذا القرار منترايخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة