عنوان التشريع: تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما بإجازة امومة خاصة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 727
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1987 ما يلي : –
اولا : للام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما, التمتع بأجازة امومة خاصة لمدة سنة براتب تام تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة منالعمر .
ثانيا : تعتبر هذه الاجازة بديلا عن اجازة الامومة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين, المؤرخ 13 – 11 – 1979 الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتعديله رقم (581) خمسمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 2 – 5 – 1982 الثاني من ايار عامالف وتسعمائة واثنين وثمانين .
ثالثا : تطبق الاحكام المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المشار اليهما في (ثانيا) اعلاه على الاجازة التي تمنح بموجب هذا القرار مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اولا) منه .
رابعا : ينفذ هذا القرار منترايخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة