يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1962 تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية

      التعليقات على يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1962 تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1962 تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدلة ولم يقدم طلبا للحصول على الجنسية العراقية خلال المدة المحددة فيها ان يقدم الطلب خلال مدة ثلاث اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
2 – يحق للمرأة الاجنبية المتوزجة من عراقي التي تتوفر فيها شروط الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) مائة وثمانين المؤرخ في 3 – 2 – 1980, الثالث من شهر شباط عام الف وتسعمائة وثمانين, ولم تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي ان تقدم طلبا لاكتساب هذه الجنسية خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة