قانون تعديل قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-15 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (اولا) من المادة (7) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي : –
اولا – تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص او اكثر من القطاع الاشتراكي مع شخص او اكثر من القطاع الخاص براسمال مختلط لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي فيه عن 25% ويجوز استثناء تكوين شركة مختلطة من شخصين منالقطاع المختلط .

مادة 2
تحذف الفقرة (اولا) من المادة (39) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
اولا – يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن 55% ولا تزيد على 75% من راسمالها الاسمي بضمنها الحد الادنى المقرر للقطاع الاشتركي البالغ 25% .

مادة 3
تحذف الفقرة (اولا) من المادة (64) من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
اولا – لا يجوز للمساهم من القطاع الاشتراكي نقل ملكية اسهمه في الشركة المختلطة الى شخص من غير هذا القطاع اذا ادى ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن 25% من راس المال .

مادة 4
تحذف الفقرة (اولا) من المادة (95) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
اولا – يتكون مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة من تسعة اعضاءؤ اصليين يتم اختيارهم كما ياتي أ – ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الاشتراكي يعينون بقرار من الوزير المختص للقطاع الذي تنتمي اليه الشركة او من يخوله .
ب – اربعة اعضاء يمثلون القطاع الخاص تنتخبهم الهيئة العامة للشركة .
ج – عضوان يمثلان العاملين في الشركة .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة