تسجيل جمعية حي الرسالة والعمارات السكنية التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تسجيل جمعية حي الرسالة والعمارات السكنية التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية حي الرسالة والعمارات السكنية التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

قدم حميد علي وعبد الاله رشيد محمد علي وسليم عبيد علوان ورفاقهم من سكنة حي الرسالة والعمارات السكنية والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية .
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اجزت لهم تاسيس جمعية باسم (جمعية حي الرسالة والعمارات السكنية التعاونية الاستهلاكية) في بغداد . . . على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في 15 محرم 1408 هجرية المصادف 8 ايلول عام 1987 ميلادية .

ع/ وزير التجارة