تسجيل جمعية حي صدام التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تسجيل جمعية حي صدام التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية حي صدام التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

قدم فهمي عبد الحليم ورازقية حسن حسين وجاسم محمد سلمان ورفاقهم من سكنة حي صدام والموقعين معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اجزت لهم تأسيس جمعية باسم (جمعية حي صدام التعاونية الاستهلاكية) على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في 13 محرم عام 1407 هجرية المصادف 6 ايلول عام 1987 ميلادية

ع/ وزير التجارة