ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل

      التعليقات على ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة السادسة عشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 18 لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمات التالية :

اولا : أ – تسري هذه التعليمات على اصحاب المهن الذين يقومون بصيانة وتصليح او تبديل الاجزاء او ادامة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل في المهن المدرجة ادناه : –
1- التلفزيون
2- الراديو/ المسجل/ مكبرة الصوت
3- اجهزة التبريد والتكييف/ الثلاجة / المجمدة
4- الغسالة
5- مكائن الخياطة
6- المكواة/ المكنسة الكهربائية/ المدفأة الكهربائية/ المروحة الكهربائية/ مجففة الشعر .
7- اقامة التاسيسات الكهربائية
8- لف المحركات الكهربائية
9- الاجهزة الغازية والنفطية
10- ميكانيك السيارة
11- كهربائية السيارة/ شحن البطارية
12- سمكرة السيارة
13- حدادة السيارة
14- صباغة السيارة
15- تنظيم مضخة وقود الديزل والنوزلات
16- اصلاح ميزانية السيارة وتنظيم موازنة العجلات
17- اصلاح اطارات السيارة وتبديل الدهون
18- بنزات السيارة
19- دوشمة السيارة
20- غسل وتشحيم
21- تصليح جهاز تكييف السيارة
22- تصليح عداد السيارة
23- جرخة الكرنك
24- جراخة السلندر
25- تصليح المكائن الزراعية/ الساحبات/ الحاصدات
26- تصليح الساعات
27- تصليح الفيديو
28- تصليح الاجهزة الدقيقة/ الاوفوميتر
29- تصليح الحاسبات
30- تصليح الات التصوير
31- اقامة التاسيسات الصحية
ب – يتم اضافة مهن اخرى بموجب قرارات تصدر عنوزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعتبر مشمولة باحكام القانون والتعليمات اعتبارا منتتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
ثاينا : يجوز منح اكثر من اجازة ممارسة المهنة للشخص الواحد بشرط توفر الشروط المطجلوبة في كل منها على حدة وفي محل واحد وعلى ان لا تزيد على ثلاثة مهن (متقاربة) .
ثالثا : يجوز منح منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط اجازة ممارسة المهنة بعد حصول موافقة دوائرهم وتوفر الشروط الاخرى .
رابعا : يجوز منح اجازة ممارسة المهنة (للشخص الطبيعي او المعنوي) للشخص الواحد او لمجموعة من الاشخاص ممنتوفر فيهم الشروط وفقا لاحام القانون وهذه التعليمات .
خامسا : أ – يخضع طالب اجازة ممارسة المهنة الى اختبار الكفاءة الفنية ضمن اختصاصه الذي تجريه لجان الاختبار المعتمدة وتكون مستويات الاختبار كالاتي : –
1- جيد جدا/ للحاصل على درجة /85 فما فوق
2- جيد/ للحاصل على درجة /71 – 84
3- متوسط/ للحاصل على درجة/ 50 – 70
4- فاشل/ للحاصل على درجة اقل من 50
ب – يحق لمن فشل في الاختبار بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ فشله ان يقدم طلبا لاختباره مجددا .
ج – يستثنى من شرط اجتياز الكفاءة النفية كل من : –
1 – المهندس وحملة شادة الدبلوم الفني وفقا لاختصاصاه الوارد ضمن المهن المشمولة .
2 – خريجو الاعداديات الصناعية ومراكزالتدريب المهني اذا كانت لديهم ممارسة عملية في مجال اختصاصهم مدة لا تقل عن سنتين مؤيدة بالوثائق المطلوبة .

المحتوى 1
سادسا : اذا كان صاحب المهنة من غير الفنيين المؤهلين للقيام بالمهنة عليه تشغيل فنيين مجازين يخضعون للاختبار الوارد في الفقرة (خامسا/أ) على ان يكون مسؤولا عن عملهم امام الجهات كافة . وعند تركهم العمل يقوم باعلام القسم المختص بذلك . واختبار من يحل محلهم لغرض منحه الاجازة وفق نفس الشروط .
سابعا : أ – تشكل لجان الاختبار للمهن المشمولة بهذه التعليمات في معامل وورش التصليح التابعة للمنشات العامة والشركات والمراكز التدريبية المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات بالنسبة لامانة بغداد . وفي الورش التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية في المحافظات من قبل ادارات تلك الجهات .
ب – تتكون لدجنة الاختبار منت ثلاثة اعضاء فنيين احدهم يكون رئيسا للجنة ويفضل ان يكون مهندسا .
ج – يجوز اضافة معامل او ورش تصليح او مراكو غير المحددة بالجدول رقم (1) عند الاقتضاء وذلك بمقترح من دائرة العمل بعد حصول موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثامنا : أ – تقوم لجان الاختبار باختبار الاشخاص اصاحب المهن المرسلين اليها منالجهة المختصة معتمدة ما ورد في الفقرة (خامسا/أ) من هذه التعليمات وترفع توصيتها ونتيجة الاختبار الى الجهة المرسلة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين .
ب – تقوم المنشاتالعامة والشركات والورش والمراكز المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات باعداد قوائم شهرية تتضمن عدد الاشخاص الذين تم اختبارهم وترسلها الى دائرة العمل وذلك تمهيدا لتسديد اجور الاختبار لغرض توزيعها على اعضاء لجان الاختبار .
ج – ترتبط لجان الاختبار بقسم خدمات ما بعد البيع في دائة العمل بالنسبة لامانة بغداد وبمكاتب العمل في المحافظات وينسب موظف من القسم المذكور للقيام باعمال السكرتارية لهذه اللجان كافة لغرض تنظيم عملية الاختبار ومتابعتها ومسك سجل خاص لهذا الغرض .
تاسعا : أ – تشكل لجنة الكشف من عدد من الموظفين لا يزيد عن اربعة اعضاء ولا يقل عن عضوين علىان يكون من بينهم فني واخر من قم خدمات ما بعد البيع في امانة بغداد وشعبة الخدمات ما بعد البيع في مكاتب العمل في المحافظات والاخرين من الاقسام ذات العلاقة ويكون عددها وفقا لمتطلباتالعمل وتمارس المهام التالية : –
1- اجراء الكشف على محل طالب الاجازة في حالة المنح الجديدة والتجديد للتثبت من صلاحية محله .
2- التأكد من توفر المستلزمات والعدد والالات والاجهزة الخاصة بالمهنة .
3- التأكد من مدى توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في المشروع .
4- التأكد من عدم منح صاحب المهنة اجازة ممارسة المهنة .
5- التأكد من تجديد الاجازة في حالة حصول صاحب المهنة عليها ومدى سريان مفعولها .
6- التأكد من تقبيت اجازة ممارسة المهنة في محل بارز في المشروع .
7- التأكد من مدى مسك صاحب المهنة للسجل وفق النموذج رقم (1) وتثبيت المعلومات المطلوبة .
8- تثبيت المخالفات لاحكام القانون وهذه التعليمات واعداد تقرير بذلك .
ب – تمارس لجان الكشف اعمالها بعد اوقات الدوام الرسمي .
عاشرا : أ – يمنح كل عضو من اعضاء لجان الاختبار مبلغا قدره ( – /2) ديناران عن كل اختبار يجريه ويعتمد في ذلك تاييد قسم خدمات ما بعد البيع في دائرة العمل من ممارسة اللجنة لمهمتها بالنسبة لامانة بغداد ومكاتب العمل بالنسبة للمحافظات .
ب – يمنح كل عضو من اعضاء لجان الكشف مبلغا قدره نصف دينار عن كل كشف تجريه على ان لا يزيد عن ( – ر 60) ستين دينارا شهريا وبشرط تقديم اللجنة ما لا يقل عن (120) مائة وعشرون كشفا شهريا ويعتمد بذلك نماذج الاستمارات (3 و4و 5 و6) الملحقة بهذه التعليمات لهذا الغرض .
حادي عشر : يستوفى من صاحب المهنة الرسوم والمبالغ الاتية : –
أ – رسم مقداره ( – ر50) خمسون دينارا عن منح الاجازة الاول مرة .
ب – رسم مقداره ( – ر 25) خمسة وعشرون دينارا عن تجديد الاجازة .
ج – مبلغ مقداره ( – ر 5) خمسة دنانير عن اجور الاختبار .
د – مبلغ مقداره ( – ر10 ) عشرةدنانير عن كل كشف تجريه لجان الكشف داخل حدود امانة العاصمة والبلدايت و ( – ر15) مسة عشرة دينارا خارج تلك الحدود عند منح الاجازة او عد تجديدها .
ثاني عشر : أ – على صاحب المهنة مسك سجل خاص وفق النموذج رقم (1) المرفق بهذه التعليمات يثبت فيه اسمار الموطنين واجهزتهم المراد تقديم الخدمات لها وتاريخ استلامها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة فيها والاجور المستوفاة عنها ويتم ختم السجل المذكور بختم دائة العمل .
ب – يمنع صاحب المهنة من نزع اية صحيفة من صائف السجل المذكور بالفقرة (أ) اعلاه وفي حالة حدوث شطب او تغيير . يؤيد ذلك بتوقيعه وتاريخ التغيير ولا يجوز اتلاف السجل الا بموافقة دائرة العمل .
ثالث عشر : على صاحب المهنةان يقوم : –
أ – وضع لوحة تتضمن الاسم الكامل واسم المشروع ورقمالمحل بالترقيم الجديد ورقم الاجازة لتسهيل مهمة لجان الكشف .
ب – تعليق اجازة ممارسة المهنة نموذج رقم (2) الملحق بهذه التعلميات في محل بارز .
ج – تعليق قائمة باحور التصليح .
رابعة عشر : تعتمد الهوية نموذج رقم (7) ونماذج الاستمارات المرفقة بهذه التعليمات لاغراض القانون المذكور .
خامس عشر : يتم احالة صاحب المهنة المخالف لاحكام القاننن رقم 18 لسنة 1987 وهذه التعليمات الى المحمة المختصة من قبل مدير عام دائة العمل ومكاتب العمل في المحافظات وذلك بعد تنظيم تقرير اصولي من قبل لجنة الكشف تبين فيه الاسم الكامل لصابح المهنة واسم المشروع وعنوانه وكونه المشمول باحكام القانون اعلاه وبيان المادة التي خالفها .
سادس عشر : تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 9 – 5 – 1987 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

المحتوى 2
سجل خاص بمممارسة المهنة صادرة استنادا لقانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 18 لسنة 1987 وتعليمات وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية رقم لسنة نموذج رقم (1)
صاحب الجهاز اسم الجهاز تاريخ استلام الجهاز تاريخ تسليم الجهاز نوع العطل الادوات المستبدلة
الاجور ملاحظات
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسم الله الرحمن الرحيم نموذج رقم (2)
– دائرة العمل – الجمهوريةس العراقية
محافظة :
رقم الاجازة
تاريخ الاصدار / /198
” اجازة ممارسة المهنة”
استنادا لقانون ممارسة المهنة رقم (18) لسنة /1987
ولتوفر الشروط القانونية بالسيد المثبتة صورته اعلاه المزاولة
مهنة تصليح /
قررنا منحه اجازة ممارسة المهنة المشمولة بخدمات ما بعدالبيع بصفة
اعتبارا من / / 198 .
المدير العام
قسم خدمات ما بعد البيع نموذج رقم (3)
لجنة الكشف لغير المجازين
( لجنة كشف محلاى خدمات ما بعد البيع/ )
استناد الى قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 18 لسنة 1987 وتعليمات وزارةالعمل والشؤون الاتجتماعية رقم ( ) لسنة
قامت الللجنة باجراء الكشف الموقعي على المحل الواقع في محلة
زقاق الواقع في ظهر بان صاحبه يقوم بتصليح
ومشمول باحكام القانون المذكور اعلاه ويستخدم العملا المدرجة اسماؤهم ادناه ولم يسبق وان قدم طلبا لحصوله على اجازة ممارسة المهنة وبلغ بمراجعة دائرة العمل اثناء الدوام الرسمية خلال مدة (40) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بهذا المحضر لحصوله علىالاجازة ومستصحبا معه الوثائق التالية وبعكسه ستتخذ الاجراءات القانونية وفق ما ورد بالقانون المذكور اعلاه ويعتبر هذا التبليغ بمثابة انذار له .
اولا – الوثائق المطلوبة : –
1- موافقة الدائة التي يعمل لديها اذا كان فيالقطاع الاشتراكي والمختلط .
2- عقد ايجار اصولي او مستند رسمي يؤيد عائدية المحل او الورشة له .
3- شهادة الجنسية العراقية – دفتر الخدمة العسكرية .
4- هويةالمواطن العربي بالنسبة لرعايا الدول العربية .
5- نسختين من تصويره الكهربائي .
6- موافقة امانة العاصمة/
ثانيا – اسماء العملا الذين يعملون لدى صاحب العمل تاريخ تولده جنسيته
1 )
2 )
عضو عضو عضو رئيس اللجنة
تبلغت بما ورد بمحضر لاللجنة اعلاه واستلمت نسخة منه واتحمل النتائج المترتبة على مخالفتي اسم صاحب المهنة الثلاثي/ او المبلغ بالمراجعة .
التوقيع/
المهنة/ تصليح/
التاريخ / / 198
دائرة العمل
قسم خدمات ما بعد البيع نموذج رقم (4)
لجنة الكشف
تاريخ الكشف : / 6/1987
محضر كشف للمنح الجديد
استنادا الى احام قانون ممارية المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 . وتعليمات وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية رقم ( ) لسنة 1987 .
قامت اللجنة باجراء الكشف الموقعي علىمحل السيد/
الواقع فوجدت ما يلي :
اولا – الناحية الفنية
فيما يخص توفر المستلزمات من عدد والات واجهزة :
أ – متوفرة
ب – غير متوفرة
ويحتاج الى /
ثانيا – كيان الورشة (المحل)
أ – مستقل
ب – غير مستقل
للاسباب التالية :
1 –
2 –
3 –
4 –
ثالثا – توصيات اللجنة :
منح اجازة ممارسةالمهنة
العضو العضو العضو رئيس اللجنة
وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية
– دائرة العمل – نموذج رقم (5)
قسم خدمات ما بعد البيع
لجنة الكشف
لجنة كشف محلات خدمات ما بعد البيع