هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين

      التعليقات على هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين مغلقة

عنوان التشريع: هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27 لسنة 1980 وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
أ – تمنح جائزة الدولة التقديرية ووسامها الذهبي في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا, والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة والمنطق, واللغات والادب, والفنون الجميلة, والعلوم العسكرية .
ب – تسمى الجوائز التقديرية والاوسمة كما ياتي : –
1 – جائزة ووسام الحسين بن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا .
2 – جائزة ووسام ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والاقتصاية .
3 – جائزة ووسام ابن رشد للفلسفة والمنطق .
4 – جائزة ووسام الجاحظ للغات والاداب .
5 – جائزة ووسام الواسطي للفنون الجميلة .
6 – حائزة ووسام خالد بن الوليد للعلوم العسكرية .
ج – تمنح الجوائظ التشجيعية وعددها (12) جائزة في الاختصاصات الاتية : –
1 – ثلاث جوائز للعلوم والتكولوجيا .
2 – جائزتان للعلوم الاجتماعية والاقتصادية .
3 – جائزتان للفنون الجميلة .
4 – جائزتان للغات والاداب .
5 – ثلاث جوائز للاختراعات والابتكارات وتطوير اساليب الانتاج .

مادة 2
تتكون الجائزة التقديرية من : –
أ – شهادة تقديرية مقرونة بمرسوم جمهوري .
ب – وسام ذهبي على وفق الاوصاف المحددة في النظام .
ج – مبلغ الجائزة قدره (15) خمسة معشرة الف دينار .

مادة 3
تتكون الجائزة التشجيعية من :
أ – شهادة مقرونة بقرار من رئيس هيئة تكريم العلماء والمفكرين والادباء والفنانين .
ب – مبلغ نقدي ق\ره (5) خمسة الاف دينار .

مادة 4
أ – تمنح جوائز الدولة التقديرية واوسمتها الذهبية والجوائز التشجيعية على وفق الشروط المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 27 لسنة 1980 .
ب – تعلن الامانة الدائمة لهيئة تكريم العلماء والمبدعين عن موعد قبول الاعمال وشروطها .
ج – يقدم العلماء والمفكرون ولادباء والفنانون اعمالهم خلال المدة من الاول من آب لغاية الاول من كانون الثاني من العام التالي ولا تقبل الترشيحات الواردة بعد نفاذ ذلك الموعد .
د – تعزز طلبات الترشيح برغبة المرشح الخطية .
هـ يقدم المرشح او الجهة المرشحة نبذة عن حياته ودوره وناتجاته مشفوعة بنسخ من مؤلفاته .
و – لا يجوز التمتع باي من الجوائز التقديرية لاكثر من مرة واحدة ويجوز التمتع بالجوائز التشجيعية لاكحثر من مرة لاعمال اخرى وفقا للمادة (11) من القانون .

مادة 5
أ – تجتمع اللجان المشكلة يموجب البند ثالثا من المادة الخامسة من القانون قبل ثلاثة اشهر من موعد اعلان الجوائز او حسب تقدير رؤسائها وذلك للقيام بالمهمات الواردة في المادة السادسة من القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ب – تستعين كل لجنة بعدد من المحكمين لا يقل عن ثلاثة لكل منها من ذوي الخبرة والاختصاص لتقويم الاعملا المعروضة عليها .
ج – تقدم اللجان الدائمة الاعملا العلمية والتكنولوجية والادبية والفنية والعسكرية بتقرير يتضمن اراء المحكمين وتوصياتها بشأنها .
د – يعتمد المحكمون استماراتخاصة تعدها اللجان وتقرها الهيئة لهذا الغرض .
هـ تتلقى الهيئة تقارير المحمين في موعد اقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام .

مادة 6
أ – تنظر الهيئة في البحوث والاعمال المقدمة اليها وتنتقي منها المستحقة للجوائز التقدريرة والتشجعية .
ب – ترفع الهيئة اسماء المرشحين لنيل جوائز الدولة التقديرية واوسمتها الى ديوان الرئاسة مشفوعة بتقرير مفصل يتضمن توصياتها .
ج – تصدر الهيئة قراراها بنح الجوائز التشجيعية موقعا من قبل رئيس الهيئة .

مادة 7
تقدم جوائز واوسمة الدولة التقديرية والجوائز التشجيعية بها (يوم العلم والثقافة والفنون) في 30 تموز من كل عام حسب احكام الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 968 في 27 – 8 – 1984 .

مادة 8
أ – تتحمل الهيئة نفقات سفر المرشحين العراقيين والعرب والاجانب ونفقات استضافتهم في حالة البت في تكريمهم .
ب – تتحمل الهيئة نفقات سفر المحمين وفقات استضافتهم .
ج – تقدم مكافأة مالية لكل محكم قدرها الف دينار او ما يعادلها لغير العراقيين .

مادة 9
تنفذ هذا التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين