عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة(3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56/1931، قررنا ما يلي: –
1 – تحذف جملة ” محطة غربي بغداد” الواردة فى الفقرة “2” من بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1933 ويحل محلها الجملة التالية : – “محطة غربي بغداد والشالجية ” .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 759 في 30 – 12 – 1962