هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين

      التعليقات على هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين مغلقة

عنوان التشريع: هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27 لسنة 1980 وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تشكل امانة دائمة لهيئة تكريم العلماء والمبدعين وتدعى فيما بعد بالامانة, تضم مجموعة من الموفين يراسها موظف بعنوان مدير قسم ويتم تنسيبهم من دوائر الوزارات الممثلة في الهيئة ويكون مقرها في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 2
تتولى الامانة المهام الاتية :
1- التهيئة لاجتماعات الهيئة وتنظيم محضرها .
2- تبليغ الدوائر والمنظمات والنقابات بتوصيات الهيئة .
3- متابعة اعمال اللجان التي ستشكل استنادا الى الفقرة (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون .
4- الاتصال بالخبراء والمحكمين فيما يتصل باعمال الهيئة .
5- تنظيم المراسلات .
6- الاعداد اللاحتفال بيوم العلم والثقافة والفنون .
7- اية اعمال اخرى تقتضيها ظروف العمل .

مادة 3
يمارس المدير الاختصاصات الاتية :
1- الاشراف على ادارة شؤون الامانة الفنية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات الهيئة .
2- التنسيق مع اللجان المشكلة استنادلا الى البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون ومتابعة اعمالها .
3- ما يخول اليه من صلاحيات من قبل رئيس اليهئة
4- توقيع المراسلات ذات الصلة باعمال الهيئة والامانة عدا ما يتطلب توقيع رئيس الهيئة .

مادة 4
أ – تشكل الهيئة من بين اعضائها الجان الدائمة الاتية :
1- لجنة العلوم والتكنولوجيا
2- لجنة الاداب والفنون .
3- لجنة العلوم الاجتماعية والاقتصادية
4- لجنة العلوم العسكرية .
ب – للهيئة تشكيل لجان اخرى عند الاقتضاء .
ج – يراس اللجنة مقرر من بين موظفي الامانة الدائمة يتولى تنظيم اعمالها ومتابعتها يسمى من قبل مدير الهيئة .

مادة 5
تجتمع اللجان بصورة دورية مرة واحدة في كل شهرين في الاقل وتعرض محاضر اجتماعاتها على رئيس الهيئة للاطلاع على انشطتها .

مادة 6
1 – يكون مؤهلا لترشيح لنيل احدى جوائز الدولة التقديرية واوسمتها من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين .
2 – يكون مؤهلا للترشيح لنيل احد الجوائز التشجيعية كل من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون وان تكون اعماله او بحوثه ومؤلفاته ذات قيمة علمية او فنية متميزة .
3 – أ – للجان الاستعانة بمحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في تقويم المؤلفات والبحوث والاعمال بغية ترشيح اصحابها للتكريم .
ب – تقترح الهيئة مكافات مناسبة للجان والمحمين .
ج – لا يجوز اختيار المحكمين من بين المرشحين للجوائز قي تلك السنة .

مادة 7
تقدم اللجان الدائمة الاعمال العلمية والتكنولوجية والادبية والفنية بتقرير يتضمن الخطوط العامة لها واراء المحكمين فيه وتوصيتها بشانها .

مادة 8
1 – تنظر الهيئة فيالترشيحات المقدمة اليها وتنتقي منها المؤهلين والمستحقين للجوائز التقديرية والتشجيعية .
2 – ترفع الهيئة اسماء المرشحين لنيل جوائز الدولة التقديرية واوسمتها الى ديوان الرئاسة معززة تقرير مفصل عن اعمالهم ومسيرتهم والتوصية بمنح الجائزة والوسام حسب الاختصاص .
3 – يصدر رئيس الهيئة قرارا بمنح الجوائز التشجيعية لمن يرشحون للجوائز المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون .

مادة 9
تعلن الامانة عن موعدقبول الاعمال وشروطها ويقدم العلماء والمفكرون والادباء والفنانون اعمالهم خلال المدة من (الاول من آب) الى غاية (الاول من كانون الثاني) من العام التالي .
المادة العارة :
مادة 10
للهيئة ميزانية سنوية يقرها ويصدرها مجلس قيادة الثورة باقتراح منت هيئة كريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين .