عنوان التشريع: بيان وزير الصحة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (16) المعدلة من المادة الثانية من نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم (34) لسنة 1961 . قررنا تأسيس معهد باسم (معهد فحص وتقويم البصر) يقبل فيه خريجون الدراسة الاعدادية ونكون مدة الدراسة فيه ثلاثة سنوات يمنح المتخرج شهادة دبلوم في فحص وتقويم البصر .
وزير الصحة
الدكتور محمد عبد الملك الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 758 في 27 – 12 – 1962