بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة1958
1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 31 كانون الاول سنة1962 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /3 .000 .000 دينار (ثلاثة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في ا نيسان سنة 1963 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور)من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحه وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجبان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 31 سنة كانون 1962 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ) .
4 – ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل اي عرضى يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرضى كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروضى المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي .
5 – سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العرضى التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1963 معدل اسعار العروضى التي قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما بالسعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتاخر عن 7 كانون الثاني سنة1963 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد757 في 25 – 12 – 1962