بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 31

      التعليقات على بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 31 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 31
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة البيان رقم (31) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 9 – 12 – 1962 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 066/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة )سنويا .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 756 في 21 – 12 – 1962