عنوان التشريع: بيان الى كافة حملة عقود شركة اليونيون الفرنسية للتأمين على الحياة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – بناء على الاتفاق الحاصل بين شركتى اليونيون الفرنسية للتامين على الحياة وشركة التامين العراقية بشان نقل كافة عقود التامين على الحياة الصادرة من قبل شركة اليونيون الفرنسية الى شركة التأمين العراقية (ش .م) .
وبالنظر لما توفر لهذه الوزارة من ان هذا النقل سوف لا يضر بمصلحة حملة عقود التامين على الحياة الصادر من الشركة الفرنسية ولا الاغيار بصورة عامة فقد وافقنا على عملية النقل استنادا الى احكام المادة الثانية والخمسين من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 .
2 – وتنفيذ لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة والخمسين من القانون المشار اليه اعلاه نعلن بهذا لكل شخص يحمل عقدا للتأمين على الحياة صادرا من شركة اليونيون الفرنسية ويرى نفسه متضررا من هذا النقل ان يعترض لدى مراقب التأمين في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة خلال شهر واحد تاريخ نشر هذا البيان الذي سيقوم بدوره باجراء التسوية بين الاطراف فان لم تقسم التسوية فللمعترض الحق فى مراجعة المحكمة المختصة لمنع عملية النقل فى خلال شهر من تاريخ نشر اجراءات التسوية . وبالعكس فان كافة عقود التامين على الحياة الصادرة في العراق من قبل شركة اليونيون الفرنسية للتأمين على الحياة ستنقل الى شركة التأمين العراقية (ش .م)
عن وزير التجارة
اسماعيل الشيخ على
نشر في الوقائع العراقية عدد 756 في 24 – 12 – 1962