عنوان التشريع: بيان صادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – يضاف ما يلي اخر الجملة (2) من الفقرة (رابعا) – التحليل الكيماوي – من بيان هذه الوزارة المرقم 1 الصادر استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم56 لسنة 1957 .
الاوراق النقدية : –
دينار واحد يدفع مقدما سواء جرى تعويضها من قبل البنك المركزي ام لم يجر ودينار واحد او 25% من قيمة كل ورقة نقدية ايهما اقل اذا جرى التعويض .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على معاملات الاوراق النقدية يجري تحليلها بعد نفاذه .
وزير الصحة
الدكتور محمد عبد الملك الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 754 في 18 – 12 – 1962