عنوان التشريع: بيان رقم 32 بتعديل بيان القرض العراقي رقم 8
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
تعديل القرض العراقي رقم(8) لسنة 1962 يكون بنك الاعتماد العراقي عضوا في لجنة الاشراف على عملية سحب يانصيب القرض العراقي المؤلفة بموجب بياننا اعلاه بدلا عن البنك العثماني .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل