بيان رقم 32 بتعديل بيان القرض العراقي رقم 8

      التعليقات على بيان رقم 32 بتعديل بيان القرض العراقي رقم 8 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 32 بتعديل بيان القرض العراقي رقم 8
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

تعديل القرض العراقي رقم(8) لسنة 1962 يكون بنك الاعتماد العراقي عضوا في لجنة الاشراف على عملية سحب يانصيب القرض العراقي المؤلفة بموجب بياننا اعلاه بدلا عن البنك العثماني .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل