بيان أدارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان أدارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان أدارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس
ادارة انحصار التبغ رقم(2) من محضر الجلسة السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1962 .
1 – قررنا حصر زراعة التبغ لسنة 1963 فى المناطق المدرجة ادناه وبالمساحات الواردة ازاء كل منها:
القضاء الناحية المساحة المسموح زرعها بالدونم
السليمانية سررداش 2800 الفان وثمانمائة
قره داغ 2250 الفان ومائتان وخمسون
سرجنار 1600 الف وستمائة
تانجرو 1600 الف وستمائة
بازيان 1690 الف وستمائة و تسعون
شهر بازار جواتا وسوبل 3950 ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون
ماوت 3000 ثلاثة الاف
سروجك 1150 الف ومائة وخمسون
حليجة حلبجة 2600 الفان وستون
خورمال وشهر زور 1410 الف واربعمائة وعشرة
وارماوا(دربندخان) 400 اربعمائة
بنجوين 2100 الفان ومائة
بشدر قلعة درة وبنكرد 6500 ستة آلاف وخمسمائة
رانية رانية 5800 خمسة آلاف وثمانمائة
جمجمال اغجة لر والمنطقة الجبليةفي 500 خمسمائة
قضاء جمجمال(سفوح جبال
هنجيرة)
الاحتياط 150 مائة وخمسون
المجموع 37500 سبعة وثلاثون الفا وخمسمائة
كويسنجق 4100 اربعة آلاف ومائة
قضائي رواندوز والزيبار 4300 اربعة الاف وثلاثمائة
شقلاوة – ناحية حرير 2000 الفان
قضاء دهوك وناحية اتروش 750 سبعمائة وخمسون
العمادية 1000 الف
زاخو 250 مائتان وخمسون
عقرة 100 مائة
المجموع 12500 اثنا عشرة الفا وخمسمائة
2 – قررنا السماح بزراعة (1500) الف وخمسمائة دونم لزراعة التنباك توزع على الاراضي الصالحة للزراعة
في كل من المناطق (الرجيية في ناحية الجدول الغربي – الكعبوري – شط ملا – ام رواية – ايو غرق
في قضاء الهندية وناحية الحسينية في كربلاء) .
3 – لا يجوز لاي شخص كان القيام بزراعة التبغ والتنباك في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل
على اجازة بالزرع من قبل المنطقة المختصة .
4 – تمنع زراعة التبغ منعا باتا في الاماكن التي يسمح بزرعها فى المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب
وفق المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 .
5 – تمنح اجازات الزرع في المناطق المذكورة اعلاه وتخصص المساحات للقرى تحت اشراف لجان تؤلف
لهذا الغرض من اعضاء يمثلون الوحدات الادارية ودوائر الانحصار المختصة والاهلين من ذوي الخبرة
بزراعة التبغ .
مصطفى محمد العزيري
المدير العام ورئيس مجلس
ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 754 في 18 – 12 – 1962