بيان وزير المالية بتعديل عنوان

      التعليقات على بيان وزير المالية بتعديل عنوان مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية بتعديل عنوان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 وبناء على صدور قانون مصلحة تنظيم المنتجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 النافذ المفعول فى 21/9/1962 قررنا تعديل بياننا رقم (1) لسنة 959 باستبدال عبارة (جمعية الجلود) الواردة في الفقرة /17 منه بعبارة مصلحة تنظيم المنتوجات الحيوانية اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون المذكور .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد754 فى 18 – 12 – 1962