عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 30 لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (30) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 4 – 12 – 1962 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 066/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة 4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة )سنويا .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 753 فى 17 – 12 – 1962