عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء دوائر من الاستراحة الاسبوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا فى الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 .تستثنى دوائر البريد والبرق والتلفون من حكم الفقرة التابعة لمديرية البريد والبرق العامة من حكم الفقرة المذكورة اعلاه حول جعل يوم الجمعة هو يوم الاستراحة الاسبوعية بالنظر لطبيعة اعمال هذه الدوائر وضرورة ممارستها لواجباتها فى كافة ايام الاسبوع .
وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 753 في17 – 12 – 1962