عنوان التشريع: بيان وزير المالية باجراء تقدير عام لضريبة العقار
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ بأجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة ضمن قضاء المحمودية التابع للواء بغداد اعتبارا من 20 – 12 – 1962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 753 في17 – 12 – 1962