بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2 – و) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (3) من محضر الجلسة السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1962 :
قررنا تحديد نسبة انتاج الدونم الواحد من التبغ والتنباك من حاصل سنة 1963 ب(200) مائتى وخمسين كيلوغرام .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
مصطفى محمد العزيرى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 752 فى 15 – 12—1962